في ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي، تعاني المؤسسات القانونية والإدارية من شلل مستمر نتيجة للتجاذبات السياسية التي بدأت منذ عام 2014، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من القوانين والقرارات المهمة. هذه الأزمة السياسية أثرت بشكل كبير على مصالح المواطنين وأربكت العمل القانوني والتجاري في البلاد.

تنص المادة (62) من الاتفاق السياسي الليبي على أن مجلس رئاسة الوزراء يتولى تشكيل لجنة من المختصين للنظر في القوانين والقرارات الصادرة بين 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار الاتفاق، وذلك لإيجاد حلول مناسبة للالتزامات القانونية والمالية والإدارية التي ترتبت على الدولة الليبية خلال هذه الفترة.

للأسف، لم يتم تفعيل هذه المادة بسبب الانقسامات السياسية التي عمّقت الخلافات بين الأطراف الليبية. فانتقال مجلس النواب إلى أقصى الشرق الليبي، وتمترس المؤتمر الوطني العام في طرابلس ورفضه تسليم السلطة، أدى إلى تأجيج الصراع. وصار كل طرف يصف الآخر بأوصاف تُغذّي الانقسام: حيث وصف مناصرو مجلس النواب المنطقة الغربية بالإخوان، بينما وصف مناصرو المؤتمر الوطني الطرف الآخر بالانقلابيين.

عدم تنفيذ المادة (62) أثّر بشكل مباشر على أداء المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة المحكمة العليا، التي امتنعت عن الفصل في القضايا المتعلقة بالتشريعات الصادرة من الجهتين كحل وسط لتجنب الانحياز لأي طرف سياسي. ونتيجة لذلك، ظلت القضايا العالقة حبيسة الأدراج، مما أضر بمصداقية القضاء وزاد من تعقيد الأزمة القانونية.

لقد تفاقمت الأزمة القانونية اكتر بعد نقل اختصاص نشر التشريعات في الجريدة الرسمية من وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب.

هذه الخطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن شرعية التشريعات، خاصة في ظل انقسام السلطات التنفيذية بين الشرق والغرب. ومع كون وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مسؤولة عن النشر، وكون حكومة الوحدة قد سُحبت منها الثقة من قبل مجلس النواب، أصبحت قرارات لجنة قيد محرري العقود وغيرها من القرارات القانونية في حالة من الجمود. فلا وزير العدل يمكنه نشرها، ولا رئيس مجلس النواب يقبل القيام بذلك.

هذه التحديات السياسية والقانونية أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتعليق العمل القانوني والتجاري في البلاد. إضافة إلى ذلك، ظل المواطن الليبي، الذي يعاني من آثار الصراع السياسي والاقتصادي، يدفع ثمن هذه الانقسامات دون أي أفق واضح للحل.

ولحل هذه المشكلة يتطلب ما يلي:

ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة من الخبراء القانونيين والقضائيين للنظر في التشريعات المتنازع عليها وفق المادة (62) من الاتفاق السياسي. إعادة تفعيل دور المحكمة العليا بشكل حيادي بعيداً عن الضغوط السياسية، للفصل في القضايا العالقة. توحيد آلية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية تحت مظلة مؤسسة محايدة، لضمان عدم استخدام النشر كأداة سياسية. الدفع نحو توافق سياسي عاجل يضمن إعادة تنظيم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وتجنب الإضرار بمصالح المواطنين.

ختاما إن أزمة النشر في الجريدة الرسمية ليست سوى جزء من مشهد سياسي معقد. ولحل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً بين الأطراف السياسية كافة، ووضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة. إن معالجة القضايا القانونية العالقة، بما فيها قضية التشريعات والنشر، ستسهم في استعادة الثقة بين المؤسسات، وضمان استمرارية العمل القانوني والتجاري في ليبيا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: فی الجریدة الرسمیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية

#سواليف

(24) شهراً بشكل متصل أو متقطع المدة المحددة لاستفادة #الحضانات من دعم الكلف التشغيلية

الضمان: التوسع في برامج #الحماية_الاجتماعية يسهم في حماية المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور نظام #الحماية_الاجتماعية المرتبط بتأمين #الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.

مقالات ذات صلة الحكومة تعفي المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات 2024/11/19

وبينت المؤسسة إن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.

وأشارت المؤسسة إلى أن توسعها في برامج الحماية الاجتماعية يُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.

وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة (6) أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهراً من عمره حيث يُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وأن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.

وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره (25) ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهرياً.

وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.

ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .

كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.

وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.

وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار 10 قرارات حكومية لإنشاء مشروعات تنموية في المنوفية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
  • دغيم: المجلس الرئاسي سيملأ الفراغ السياسي لأن المؤسسات لم تقم بمهامها
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟