احذر.. هذه المادة تقلل خصوبة الرجال وتسبب السرطان
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حذرت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية من خطورة مادة "الأكريلاميد" على الصحة، حيث إنها تؤدي إلى إتلاف المادة الوراثية، ومن ثم تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
وأضافت الهيئة أن مادة "الأكريلاميد" الخطيرة لها تأثير سلبي أيضاً على الجهاز العصبي وخصوبة الرجال ونمو الجنين.
يذكر أن الأكريلاميد مادة كيميائية عضوية تتكون بشكل طبيعي في بعض الأطعمة أثناء عملية الطهي، خاصة عند تعرض الأطعمة النشوية مثل البطاطس والخبز إلى درجات حرارة عالية.
يتكون الأكريلاميد نتيجة تفاعل بين السكريات والأحماض الأمينية الموجودة بشكل طبيعي في الأطعمة عند تعرضها للحرارة العالية، مثل القلي أو التحميص أو الخبز. كلما زادت درجة الحرارة ومدة الطهي، زادت كمية الأكريلاميد المتكونة.
وعن كيفية وجود "الأكريلاميد" في الطعام، أوضحت الهيئة أن هذه المادة الخطيرة تنشأ عندما يتم خبز الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو قليها أو تحميصها أو تحميرها.
كما يمكن أن تنشأ كمية كبيرة بشكل خاص من مادة "الأكريلاميد" إذا كان الطعام يحتوي على الكثير من الحمض الأميني "الأسباراجين"، على سبيل المثال الحبوب والبطاطس.
وللحد من نشوء مادة "الأكريلاميد" قدر الإمكان، ينبغي خبز أو قلي أو تحمير الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بحيث تأخذ لونا ذهبيا فقط وليس لونا أسود، ومن الأفضل خَبز الأطعمة على درجة حرارة 190 درجة كحد أقصى، بينما يُفضل قلي البطاطس في درجة أقل من 175 درجة مئوية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية صحة
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:
مادة (165)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.