خريطة تفاعلية.. 124 دولة تشكل خطرا على نتنياهو وغالانت وهذه أبرزها
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في خطر بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقهما لارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.
وعرضت الجزيرة خريطة تفاعلية تظهر تقسيم دول العالم وموقفها من قرارات "الجنائية الدولية"، إذ يشير اللون الأزرق الداكن إلى الدول الملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة بعدما وقّعت على ميثاق روما الأساسي وأقرته محاكمها الداخلية.
وبناء على ذلك لن يستطيع نتنياهو وغالانت السفر بشكل مباشر أو مؤقت إلى 124 دولة وقّعت على ميثاق روما الأساسي وتصديق محاكمها الداخلية عليه، إذ تعد ملزمة بتنفيذ قرارات "الجنائية الدولية".
وتعد معظم دول أوروبا الغربية ملزمة بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة ودول قارة أميركا الجنوبية كالبرازيل والأرجنتين وكولومبيا، إضافة إلى كندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول أميركا الوسطى.
كما تبرز 33 دولة من القارة الأفريقية التي يسعى نتنياهو إلى توسيع نفوذ إسرائيل فيها، وتأتي في مقدمتها جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لارتكابها جرائم حرب في غزة.
في المقابل، هناك دول وقّعت على ميثاق روما الأساسي، ولكنها انسحبت لاحقا أو لم توقع عليه محاكمها الداخلية لتصبح غير ملزمة بقرارات "الجنائية الدولية"، مثل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
كما لم توقع دول أخرى من الأساس على ميثاق روما الأساسي، لذلك فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة لها.
وبينما يشير الأزرق السماوي في خريطة الجزيرة إلى الدول التي وقعت ولكنها انسحبت لاحقا وأصبحت غير ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية فإن اللون الأبيض يرمز إلى الدول التي لم توقع أساسا على ميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة في بيان أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
و"الجنائية الدولية" محكمة تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت ملزمة بتنفیذ
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.