أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإصابة طالب جامعي بحادث دهس من قبل أحد الأطقم التابعة لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب).

وقالت المصادر، إن طالباً جامعياً، يدعى أحمد عبدالحكيم أحمد علي، أصيب بشكل بالغ، جراء تعرضه لعملية دهس من قبل طقم تابع لقيادي في مليشيا الحوثي بمدينة إب، عاصمة المحافظة.

وأوضحت، أن الطالب المصاب يدرس في كلية الطب بجامعة إب، وعلى وشك التخرج، حيث تعرض لعملية دهس، في الوقت الذي لاذ السائق بالفرار عقب الحادثة.

وأشارت إلى أن السائق لم يكلف نفسه الالتفات للطالب المصاب وغادر مكان الحادث، في مشهد أثار استياء وغضب المواطنين الذين نقلوا الطالب لأحد مستشفيات مدينة إب.

ولفتت إلى أن الطالب بحاجة لنقله إلى الخارج نتيجة إصابته الخطرة، في الوقت الذي رفض القيادي الحوثي معالجته أو الاستجابة لمطالب أسرة الطالب بضرورة تحمله تكاليف العلاج بما فيها نقله إلى الخارج.

ويتسبب سائقو أطقم المليشيا بحوادث متكررة في أغلب المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات نتيجة السرعة الجنونية التي يقودون بها تلك الأطقم، فيما يقودها في الغالبية صغار سن وآخرون ليس لديهم خبرة في قيادة السيارات، الأمر الذي يساهم في زيادة ضحايا تلك الأطقم، في الوقت الذي يشكو غالبية الضحايا من فرار تلك الأطقم عقب الحوادث أو الإهمال الطبي عقب نقلهم للمشافي لتلقي العلاج.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • اختباران في يوم واحد !!
  • جنايات أسيوط تعاقب طالبا بالإعدام شنقًا أنهى حياة زوجته يوم الصباحية
  • مصرع طالب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية
  • بسبب نزاع قضائي.. شخص يدهس سيارة جاره في الدقهلية
  • سفيان ديوب بالمغرب.. هل يعوض المصاب أسامة صحراوي في تشكيلة الأسود؟
  • سلطنة عمان تحذر من تداعيات استمرار النهج العسكري الأمريكي الذي يستهدف مليشيا الحوثي
  • أندر الأمراض الوراثية.. متلازمة تحول الجسم إلى تمثال حجري| ماذا يحدث؟
  • الراجل مات.. سائق يدهس آخر بسيارته بسبب أولوية المرور في المرج
  • اعلام عبري: سقوط صاروخ حوثي في مصر
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون