هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.
وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزوجة وسائل منع الحمل الزوج الحمل
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب زوجها بنفقة 850 ألف جنيه بعد هجره لها 14 عاما
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها، طالبت فيها بمتجمد نفقة بـ 850 ألف جنيه، وذلك بعد هجره لها وزواجه وحرمانها من النفقات وتحملها المكوث علي ذمته من أجل تربية أولادها الثلاثة، لتؤكد:" اختفي زوجي بحجة الانشغال في عمله، لأعلم بعدها بزواجه وعندما واجهته هجرني سنوات طويلة ورفض الإنفاق علي".
وأكدت الزوجة بدعواها تعرضها للتحايل والغش علي يد زوجها، ورفضه تحمل المسئولية معها، وسفره وهجرها، ورفضه سداد النفقات رغم يسار حالته المادية، ومحاولته إسقاط حقها في المطالبة بنفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف توعده لها بتدمير حياتها بعد علمه بتقديمها دعوي الطلاق بعد زواج دام بينهما 18 عام.
وأشارت الزوجة:" جعل حياتي جحيم، تدهورت حالتي الصحية بسبب تعنته، ورفضه رد حقوقي الشرعية، وتهديده لي بالإيذاء والحرمان من أبنائي، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده بخلاف دعوي حبس بعد تشهيره بي وتعديه علي بالضرب المبرح".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة