تعديل قانون العفو العام.. هل يخفف التوترات و يعزز الوحدة الوطنية؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
16 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان تعديل قانون العفو العام الذي تمت احالته من مجلس الوزراء الى البرلمان سيركز على تعديل قانون العفو لسنة 27 لعام 2016 وسيركز على مجموعة من النقاط واهمها هي اعادة التحقيق، وسنكون امام محاكم تحقيق متخصصة تنشأ بموجب هذا القانون وتراجع الملفات وتنظر الى الافادات والتقارير الطبية وربما فحص جديد للتعذيب قد تكون اثاره باقية.
وقانون العفو العام في العراق هو تشريع يصدر من السلطات الحكومية بهدف الإفراج عن بعض السجناء أو تخفيض عقوباتهم أو تخفيف العقوبات المفروضة عليهم. ويُستخدم قانون العفو العام عادةً للتخفيف من الاكتظاظ في السجون أو لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية.
واضاف التميمي في تصريح لـ المسلة، انه اذا ثبت وجود التعذيب فسنكون امام مساءلة للاشخاص الذين قاموا بالتعذيب وفق المادة 333 من قانون العقوبات وسوف تتم مساءلتهم.
واكد التميمي انه سنكون امام تعديل لتعريف معنى الانتماء، وهل ان الانتماء المجرد يتحمل مسؤولية قانونية، حيث يوجد قرار سابق لمحكمة التمييز بان الذي لم يقم بجريمة او بفعل او لم يشترك لا يسائل قانونيا ويشمل بالعفو
والعفو العام يمكن أن يشمل العديد من الجرائم، وقد تكون تلك الجرائم جنائية أو جنحًا أو مخالفات أدارية، وتتنوع القوانين بالنسبة لمدى تطبيق العفو على مختلف الأنواع من الجرائم.
كما ان العفو العام قد يكون جزءًا من العملية القانونية أو السياسية التي تسعى إلى تهدئة التوترات أو تعزيز الوحدة الوطنية، كما يمكن أن يتخذ العفو العام أشكالًا مختلفة، مثل الإفراج المشروط عن السجناء، أو تقليل مدد العقوبات، أو حتى إلغاء بعض العقوبات تمامًا.
وتابع التميمي، ان شهادة متهم على متهم اخر محتمل ان تؤخذ، اي عندما يكون متهمين في جريمة احدهم يعترف والاخر ينكر فيكون احدهما شاهد على الاخر.
وبين ان ضحايا المخبر السري ممكن ان تؤخذ وكذلك شمول القضايا البسيطة كالمشاجرات والسب والقذف والجنح البسيطة.
ويرى التميمي ان التعديل هو خطوة بالاتجاه الصحيح في هذه المرحلة خصوصا ان البلاد مقبل على انتخابات مجالس المحافظات وصفحة جديدة، بالنسبة لدعاوي القتل تحتاج الى تنازل المدعي بالحق الشخصي، وربما تكون هناك تخفيضات لاحكام الشخص الذي امضى نصف المدة حيث يطلق سراحه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التلويح بالعنف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلويح بالعنف.
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ندوة في كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأزهر فرع طنطا حول العنف ضد المرأةالقومي للمرأة ينظم حلقة نقاشية حول الدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأةالقومي للمرأة يعقد ندوة "دور الدراما" في مواجهة العنف ضد المرأةمكافحة التمييز والعنف ضد المرأة.. احتفالية خاصىة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوانبينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.