وكالة بغداد اليوم:
2025-03-09@23:58:25 GMT

أول تعليق لنتنياهو على قرار اعتقاله

تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT

أول تعليق لنتنياهو على قرار اعتقاله

بغداد اليوم- متابعة

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، (21 تشرين الثاني 2024)، إن إسرائيل ترفض قرار المحكمة الجنائية إصدار مذكر اعتقال ضد بنيامين نتانياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ووصفها بأنها "هيئة سياسية منحازة وتمييزية".

وشدد مكتب نتنياهو في بيان أن "إسرائيل ترفض باشمئزاز الادعاءات والاتهامات السخيفة والكاذبة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف البيان أن "القرار صدر عن مدعٍ عام فاسد يسعى إلى إنقاذ نفسه من الاتهامات الخطيرة ضده بشأن التحرش الجنسي، ومن قضاة منحازين مدفوعين بكراهية معادية للسامية تجاه إسرائيل".

وأشار البيان إلى أن "نتنياهو لن يخضع للضغوط، ولن يتراجع أو يتوقف حتى تتحقق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل مع بداية المعركة".

بدوره وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار المحكمة الجنائية بأنه "لحظة سوداء" في تاريخ المحكمة، مشددا أنها "فقدت كل شرعية".

واتهم ساعر المحكمة بالعمل كأداة سياسية في "خدمة جهات متطرفة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، معتبرا أن "القرار لا يستهدف نتنياهو وغالانت شخصيا فحسب، بل تمثل هجوما ضد إسرائيل، التي تواجه تهديدات مستمرة وتعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تتعرض لنداءات علنية بتدميرها".

من جانبه أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن استنكاره الشديد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا هذا اليوم بأنه "يوم أسود للعدالة والإنسانية".

واعتبر هرتسوغ أن القرار "يعكس سخرية من العدالة الدولية، ويستهزئ بتضحيات من ناضلوا من أجلها منذ انتصار الحلفاء على النازيين وحتى اليوم."

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، بوقت سابق اليوم الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو ايار أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.

ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة

إقرأ أيضاً:

انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليومشروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر  ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • مكتب نتنياهو: إسرائيل سترسل وفدا للدوحة الاثنين لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
  • المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
  • فرانشيسكا ألبانيز: تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
  • هل يحوّل نتنياهو وحلفاؤه إسرائيل لدولة ثيوقراطية يحكمها دكتاتور؟
  • زلزال هز إسرائيل .. أمريكا تفتح الأبواب السرية مع حماس وتُحرج نتنياهو وتساؤلات حول خطة ترامب الجديدة؟
  • الخارجية المصرية: تعليق إسرائيل للمساعدات إلى غزة انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار
  • متحدث الخارجية: تعليق إسرائيل للمساعدات إلى غزة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: نتنياهو يرغب في إبقاء الأمور في حالة حرب
  • بأمر من المحكمة.. إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول