صراحة نيوز- قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا إطلاق العيارات النَّارية دون داع لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، حبس شخص استخدم مسدس صوت احتفاء بنتائج الثانوية العامة العام الماضي.

وجرَّمت المحكمة المُدان بارتكاب جريمة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة، والمتمثلة بمسدس الصوت بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات، وجريمة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمُدان تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 / د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وعدَّلت المحكمة الجرم إلى حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة.
وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند إليه من إطلاق عيارات نارية دون داع إلى جرم إقلاق الراحة العامة، وقرَّرت تنفيذ العقوبة الأشد بحقه والتي فرضها القانون وهي الحبس لمدة شهر ومصادرة السلاح المضبوط.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها

#سواليف

أعلن #البيت_الأبيض رفضه القاطع لمذكرتي #الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة عل قطاع #غزة.

في أعقاب القرار، هدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين المحكمة، بمعاقبة أفرادها، إضافة للتلويح باستخدام ” #قانون_غزو_لاهاي ” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.

وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، فيما قال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.

مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق من لبنان 2024/11/22

ويعود “قانون غزو لاهاي” إل فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 ب/أغسطس 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”>

هيمنة أمريكية بعقوبات دولية

وحول الموقف الأمريكي قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.

وأضاف عادل إن الولايات المتحدة الأمريكية وارد أن تستخدم قانون غزو لاهاي الذي أقرته من تأسيس المحكمة عام 2002.

ومع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 المقبل فربما يُتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم.

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات لخمسيني اعتدى على طالبات مدارس في الأردن
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين باستخدام القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء بالسلام
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
  • عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
  • بعد انتشار الظاهرة بالمدارس.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • لاريجاني: معادلة الحرب ستتغير اذا استخدم حزب الله أسلحته المهمة
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • محافظ بورسعيد يوجه بتوفير كافة سبل الراحة للمستثمرين وللعاملين داخل المنشآت الصناعية