ضبط ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة دون ترخيص بالقليوبية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل لاشتراكه مع آخر بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ في محافظة القليوبية،
تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم الثاني وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومباحث مركز طوخ قد وردت بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القليوبية بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.
أخطر اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثانى فيما جري استهداف محل إقامة المتهم الثاني، وتبين عدم تواجده وبالتفتيش في حضور شقيقه عثر على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية و 3 قطع أسلحة بيضاء وأقر الآخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة النارية والذخائر الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد القيامة
مع حلول عيد القيامة تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
ويستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة ، الثلاثاء المقبل الموافق 22 من شهر أبريل الجاري.
و يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل مناقشة طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال، عرض طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية للدولة.
وكان قد أحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.