اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والاونروا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اعتمدت اللجنة الرابعة "المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" في الأمم المتحدة، ثلاثة مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".
وتمت الموافقة على النص المتعلق بـ "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، الوثيقة A/C.
وبموجب القرار، فإن الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلاوة على ذلك، سيؤكد القرار على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين.
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار بشأن "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، الوثيقة A/C.4/79/L.13))، بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وبموجب أحكامها، تؤكد الجمعية العامة على ضرورة استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأهمية استمرار عملها دون عوائق.
وتدعو الجمعية العامة جميع الجهات المانحة إلى تعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك فيما يتصل بالنفقات والمتطلبات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تلك المذكورة في نداءات الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار الأخيرة وخطط قطاع غزة .
كما تمت الموافقة على نص بشأن "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها"، الوثيقة A/C.4/79/L.14))، بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام أن يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، لحماية الممتلكات والأصول وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، ويدعو إسرائيل مرة أخرى إلى تقديم جميع التسهيلات والمساعدة للأمين العام لتنفيذ هذا القرار.
ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالتصويت على مشاريع القرارات، مشيرا إلى ان هذا التصويت يبعث برسالة أمل لشعبنا بأن العالم لم يتخل عنه.
وأشار إلى ان تصويت العالم على مشروع القرار الخاص بالاستيطان يؤكد من جديد ان هناك اجماعا دوليا على معارضة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني واستعمار فلسطين المحتلة.
واكد أن الاجماع العالمي على مشروع القرار المتعلق بالأونروا يؤكد رفض المجتمع الدولي للحملة التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقضاء على الأونروا وإنكار وضع اللاجئين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يصدر قرارًا بتشكيل لجنة دائمة لمد وتجديد خدمة المعلمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزاري رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥ بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها".
آليات جديدة لمد الخدمة للمعلمين وفق ضوابط دقيقة ومفاضلة عادلة بين المتقدمينوتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.
وتتضمن المادة الثانية من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي:
- عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
- الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.
كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥ والمادة الثالثة من هذا القرار.
وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وقائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.
كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دورى، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ويُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب، فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.