قالت دار الإفتاء المصرية، إن السنة النبوية الشريفة جاءت بالوعيد الشديد والترهيب الأكيد من العبث بالحيوانات أو الطيور وإيذائها وقتلها؛ ومن ذلك نهى الشرع الشريف أن تُصْبَرَ البهائم، وهو حبسها لأجل قتلها، لا لمنفعة معتبرة.

حكم الصدقة الجارية عن الميت.. الإفتاء توضح الإفتاء: الإسلام يهتم بالأنشطة البدنية والألعاب الرياضية للأطفال

واستشهدت الإفتاء بما روي عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس رضي الله عنه: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ" متفق عليه.

النهي الوارد في الشرع عن صبر البهائمدار الإفتاء المصرية

قال الإمام الشافعي في معناه: [هي أن ترمى بعد أن تؤخذ]، حكاه عنه الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار"، وقال العلامة الخطابي في "أعلام الحديث": [قوله: تُصْبَر: تُحبس على القتل، وأصل الصَّبر الحبس].

وقال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم": [قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حيّةٌ لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا؛ أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم؛.. لأنه تعذيبٌ للحيوان، وإتلافٌ لنفسه، وتضييعٌ لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى].

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار": [وحرَّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمثيل بالبهائم، ونهى أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضًا، ونهى أن تصبر البهائم، وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز، وإجماع العلماء المسلمين على ذلك].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء الشرع دار الافتاء السنة النبوية

إقرأ أيضاً:

حكم إضافة مصنعية الذهب والفضة: الإفتاء المصرية توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة، وهو موضوع يثير اهتمام كثير من المقبلين على شراء المشغولات الذهبية والفضية.

حكم إضافة المصنعية

أكدت دار الإفتاء أن:

"إضافةُ ما يُعرَف بالمصنعية إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات."

شروط البيع العادل

وضعت الإفتاء ضوابط مهمة يجب الالتزام بها لضمان عدالة البيع:

العدالة في التسعير: يجب على التاجر أن يتجنب أي ظلم أو استغلال للمشتري، مثل المبالغة غير المعقولة في قيمة المصنعية.الالتزام بالقوانين: على التاجر الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لبيع المصوغات الذهبية والفضية، وعدم التحايل عليها بأي شكل من الأشكال.تعريف المصنعية

أوضحت دار الإفتاء أن "المصنعية" تمثل القيمة المضافة على سعر جرام الذهب أو الفضة الخام، وتشمل:

تكاليف الصناعة والصياغة.أجرة التشغيل والمرافق.تكلفة الضرائب والدمغات.الربحية لكل من المصنع، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة.تفاوت الأسعار

أشارت الإفتاء إلى أن المصنعية تختلف حسب عدة عوامل، منها:

العلامة التجارية للمشغولات.مهارة الصياغة يدويًا أو باستخدام الآلات.التكاليف التشغيلية المرتبطة بكل تاجر.

مقالات مشابهة

  • طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
  • حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
  • حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • هل الروح تموت أم لا.. الإفتاء توضح
  • حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب
  • المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه.. دار الإفتاء توضح
  • حكم إضافة مصنعية الذهب والفضة: الإفتاء المصرية توضح
  • عالم بالأوقاف يوضح معنى التكافل الاجتماعي في الإسلام «فيديو»
  • حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح