وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل الضبطية القضائية الهيئة العامة للرقابة المالية العاملون الأسواق التكنولوجيا المالية المصرفية الضبط القضائي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.