المشدد 5 سنوات لربة منزل قتلت زوجها بسبب خلافات أسرية بالخانكة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها باستخدام سلاح ناري "فرد روسي"، وأطلقت عيارا ناريا برأسه أدي إلي وفاته علي الفور بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36287 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3205 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمة "نورا ع م"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية المنية دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنها في يوم 5 / 1 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلت المجني عليه بخيت أحمد بخيت جمعة، زوجها، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدت لذلك الغرض سلاحاً نارياً "فرد روسي"، محل الاتهام تالي الوصف، وما أن ظفرت به حتى أطلقت صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري أنف البيان، قاصدة من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد روسي"، كما أحرزت ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لها بحيازته أو إحرازه.
وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه وعلى إثر خلافات زوجية فيما بين المتهمة وزوجها المجني عليه المتوفي إلى رحمة مولاه، حيث أنه كان دائم التعدي عليها بالضرب وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما وقيامهما بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب وحال ذلك قامت المتهمة بالتقاط سلاح ناري "فرد روسي" والغير مرخص والذي كان مذخراً مسبقاً بمعرفة المجني عليه بقصد الدفاع قامت المتهمة بتهديده به وأثناء ذلك خرجت منه طلقة حية والتي أحدثت إصابة المجني عليه والتي نتج عنها وفاته وأضاف أنه تمكن من ضبط السلاح أنف البيان بإرشاد المتهمة ، وعزي قصد المتهمة من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها قتل جريمة قتل قتلت زوجها ربة منزل مرکز شرطة الخانکة المجنی علیه فرد روسی
إقرأ أيضاً:
الجنايات تؤيد حكم السجن المشدد 15 سنة لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الإثنين، بتأييد حكم السجن المشدد 15 سنة لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها.
وأوضحت محكمة أول درجة فى حيثيات حكمها أنه استقر في يقينها واطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بالجلسات أن المتهمة تعمل في مجال الطاقة والروحانيات، تزوجت من مهندس مصري وأقامت معه بالقاهرة ورزقت منه بالطفلة المجني عليها، وأن المتهمة قد أوعز لها شيطانها ودلها تفكيرها الأثم إلى قتل نجلتها التي لم يتجاوز عمرها عامان دون ذنب قد ارتكبته أو إثم قد اقترفته.
بأن أحضرت إحدى حقائبها المصنوعة من القماش ثم أحضرت أداة "مقص" وقصت حمالتها حتى أصبحت "حبل" وبدم بارد لفت الحبل حول عنق نجلتها النائمة كالملاك في أمان الله وظلت تضغط على عنقها دون رحمة مستغلة ضعفها وقلة حيلتها حتى فارقت الطفلة الحياة، وتناست المتهمة كل معاني الأمومة، معللة جرمها بأنها تحدث لها يقظة روحانية حتي تصبح مستنيرة وترى أشياء لا يراها الآخرين.
وحال انفرادها بنجلتها التي هي نائمة في أمان الله بفراشها نفذت ما أوحي إليها من أوهام في خلدها وحدها بأنه حان وقت الذهاب ونجلتها للرفيق الأعلى، والابتعاد عن أشرار الأرض ونفذت جرمها بدم بارد وقسوة قلب، وتنامى إلى سمع زوجها المتواجد خارج الغرفة إلى أنينها وسارع لاستطلاع الأمر فوجدها على فراشها وعليها غطاء، فنزعه من عليها ووجدها تضرب نفسها بسكين صغير في رقبتها محاولة الانتحار، فحاول منعها عما تفعله وإنقاذها إلا أنها لم تبالي وتوجهت للمطبخ وأحضرت سكين آخر كبير وظلت تطعن نفسها ونقلت للمستشفى للعلاج حتي تعافت.
وثبت من تقرير المجلس القومي للصحة النفسية أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة موضوع الاتهام من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها القدرة والاختيار علي الإدراك، والتميز والحكم علي الأمور مما يجعلها مسئولة جنائيا عما أسند إليها من اتهام في الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة