إعادة دعوى بطلان قانون مركز البحوث الزراعية لهيئة المفوضين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بإعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مركز البحوث الزراعية فيما تضمنه من انتداب عضو بمجلس الدولة للتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث من مخالفاتـ، إلى هيئة المفوضين المحكمة لإعادة التحضير.
الدستورية العليا ترفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عدم قبول دعوى بطلان عقوبة الغش في مواد البناء
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 91 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتان 47، 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن انشاء مركز البحوث الزراعية، والمادة 47 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية.
كما تنص المادة (48) من قانون مركز البحوث الزراعية: تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديب يشكل من: 1- وكيل المركز.
وتضمنت المادة (47) من قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية: جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة. ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة. ويظل مجلس التأديب العالي مختصا بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مركز البحوث الزراعية هيئة البحوث دستورية مرکز البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوباتيعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوباتيعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوباتكل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات علىإذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة