في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق للضرر حالات الطلاق حكم قضائي دعوى طلاق للضرر دعوى طلاق رفع دعوى طلاق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين الأجور والنفقات ومتى تستطيع الزوجة المطالبة بها؟.. تفاصيل
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج.
وخلال السطور التالية نتعرف على السؤال الذى يطرحه الكثير من الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة.. هل يجوز الجمع بين أجر الحضانة والنفقة للزوجة وللمطلقة.
1- ووفقا للقانون الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك تستحق عنه أجر بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
2-تعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه.
3-لا تسقط النفقة إلا بالإدلاء أو الإبراء ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
4-لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.
5- دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
6-لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته.
7- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير ولا يدخـل ضمن الأجـور التى تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد.
8- ووفقا للقانون الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك تستحق عنه أجر بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
9- حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه يفرض القاضى للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
10- للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية.