مجلس الدولة يعفي البدل النقدي لبدل وجبة عاملي إستاد القاهرة من الضريبة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.
قالت الجمعية في فتواها، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو دون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.
وأضافت الجمعية في فتواها، أن هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلًا ماديًا بديلًاعن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه أن الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن ما يسرى على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوجبة الغذائية هيئة استاد القاهرة قانون الضريبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
الأردن..النيابة العامة تحيل المتهمين في قضيةخلية الفوضى إلى المحاكمة وهذه التهم الموجهة لهم
انهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأجراءات القانونية المتعلقة بالموقوفين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بقضية "خلية الفوضى"، وأحالتها إلى المحكمة.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية" بترا"، صرّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري، أحمد طلعت شحالتوغ أن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها يوم أمس، وإحالتها إلى المحكمة".
وأوضح النائب العام أنه وفقاً لما جاء في لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند المدعي العام تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
بينما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
و أسند المدعي العام للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وأسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
يذكر أن إدارة المخابرات العامة أعلنت ،أمس الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن