السجن والغرامة لآسيوي غسل أكثر من مائتي ألف دينار متحصلة من اتجاره في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهم آسيوي في القضية المقيدة ضده لغسله أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة حيث قضت بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ عشرين ألف دينار بحريني وبمصادرة مبلغ وقدره مائتا واثني عشر ألف ومائة واثنين وسبعين ديناراً بحرينياً وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت التحقيق بشأن ما توصلت إليه تحريات إدارة مكافحة المخدرات من قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فضلاً عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر حساباته البنكية في البلاد وإرسالها للخارج، وعليه تم إخطار نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، والتي أجرت تحقيقات موازية حيث كلفت المركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم البنكية، وأمرت بالتحفظ عليها وبتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها وما آلت إليه، وقد أثبتت تلك الإجراءات فضلاً عن الاطلاع على محتوى هاتف المتهم سعيه من خلال العمليات التي أجراها لغسل تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإكسابها المشروعية على خلاف الحقيقة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانة ومعاقبة المتهم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
مع حلول عيد الفطر المبارك تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.