يدفع 5 آلاف درهم بسبب خلاف حول موقف السيارات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام رجل بدفع مبلغ 5 آلاف درهم لجاره، بعدما وجه إليه تهديداً، بسبب خلاف على موقف للسيارات.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها إلزام جاره، بدفع 50 ألف درهم وتحميله الرسوم والمصاريف القضائية، لكونه وجه إليه عبارات تهديد، بعدما اختلفا على موقف للسيارات، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية بسبب إهانته أمام الجيران، وتعطيله عن استخدام سيارته للذهاب إلى العمل.وأُدين المدعى عليه جزائياً بتهمة تهديد المدعي، وأمرت المحكمة بإلزامه بدفع 5 آلاف درهم، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة