حكم إخراج الصدقة بنية تحقيق شيء معين.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الصدقة تُعتبر واحدة من أعظم الأعمال التي حث عليها الإسلام، فهي تُعد سببًا في تيسير الأمور، وسعة الرزق، وشفاء المرضى، وقضاء الحوائج.
النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى في قوله: "داووا مرضاكم بالصدقة"، كما أشار إلى أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، حيث قال: "ما نقص مال من صدقة".
وتعد الصدقة أيضًا وسيلة لإطفاء غضب الله، مما يجعلها من أعظم القربات إلى الله عز وجل.
الصدقة بنية تحقيق حاجة معينة: هل هي جائزة؟
يتساءل الكثيرون عن جواز إخراج الصدقة بنية تحقيق حاجة معينة أو قضاء أمر ما.
في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن إخراج الصدقة بغرض أن يُحقق الله عز وجل حاجةً للمتصدق ليس أمرًا مُحرَّمًا.
بل على العكس، فإن الصدقة تُعتبر قربة عظيمة إلى الله، والنذر -كأحد أشكال القربات- يندرج أيضًا تحت هذا الإطار.
وأشارت دار الإفتاء إلى تعريف النذر باعتباره التزامًا طوعيًا يوجبه الإنسان على نفسه للتقرب إلى الله، بشرط ألا يتضمن معصية.
أفطرت أياما من رمضان في شبابي ولا أتذكر عددها.. دار الإفتاء توضح الحل حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»وقد جاء في الحديث الشريف: "مَن نذَر أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْه، ومَن نذَر أن يعصيَ اللهَ فلا يعصِه".
الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن النذر والصدقة كلاهما من الأعمال الجيدة التي يُثاب عليها الإنسان.
لكنه أوضح أن بعض الفقهاء يرون أن المسلم الكريم لا ينبغي أن ينتظر وقوع حاجة أو شرط ليُقدِّم قربى لله، مشيرًا إلى أن النذر من حيث الجواز ليس حرامًا ولكنه مكروه عند بعض العلماء.
كيفية الوفاء بالنذر أو الصدقة
في حالة عجز الإنسان عن الوفاء بالنذر الذي التزم به، أشار شلبي إلى ضرورة كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وفي حالة عدم القدرة على ذلك، يجب صيام ثلاثة أيام.
أما الصدقة، فهي جائزة في كل وقت وحال، ولا تحتاج إلى شروط محددة للقيام بها.
فضل الصدقة وأثرها
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن الصدقة من أعظم العبادات التي تُطفئ غضب الله وتغفر الذنوب.
واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "داووا مرضاكم بالصدقة"، مشددًا على أهمية جعل الصدقة وسيلة للتوبة والاستغفار.
وأضاف عاشور أن الصدقة تُعد حلاً فاعلاً عند مواجهة الأزمات أو العقبات.
فإذا وقع الإنسان في ذنب أو واجه تعثرًا في أمر من أمور حياته، فإن إخراج الصدقة يُعد من الوسائل التي يُرجى بها تيسير الأمور وتحقيق الغايات.
الصدقة عبادة بلا حدود
في الختام، شدد العلماء على أن الصدقة لا ترتبط بوقت أو حال معين، فهي عبادة عظيمة تقرب العبد من ربه، وتُبارك في حياته، وتُحقق له الأمنيات.
ومن هنا، فإن الالتزام بها يُعد طريقًا لرضا الله وتيسير الأمور في الدنيا والآخرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إخراج الصدقة
إقرأ أيضاً:
حكم التسول في الشريعة الإسلامية.. الإفتاء توضح
حكم التسول.. قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، إن سؤال الناس مِن غير حاجة أو ضرورة داعية مذمومٌ في الشرع؛ لأنه يتضمن المذلةَ والمهانةَ للمسلم، وهو مما يُنَزِّهُه عنهما الشرعُ الشريف.
حكم التسول في الشريعة
روى الإمام أحمد وابن حِبَّان واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال: «لا يَفتح إنسانٌ على نفسه بابَ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لأَنْ يَعمِد الرجل حبلًا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خيرٌ مِن أن يسأل الناس مُعطًى أو ممنوعًا».
حكم التسول
والناس لهم أحوال في المسألة، وباختلاف أحوالهم تختلف أحكامهم؛ فالسائل إذا كان غنيًّا عن المسألة بمال أو حرفة أو صناعة ويُظهِر الفقر والمسكنة ليعطيه الناس؛ فسؤاله حرام، ويدل على هذا ظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال؛ ومنها ما رواه البخاري ومسلمٌ واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَزَالُ المَسألةُ بأحَدِكُم حتَّى يَلقَى اللهَ وليسَ في وَجهِهِ مُزعَةُ لَحمٍ». والمزعة هي: القطعة.
قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المُعلِم" (3/574، ط. دار الوفاء): [قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا لا وَجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره؛ يُحشَر وجهُه عظمًا دون لحم عقوبةً مِن الله وتمييزًا له وعلامةً بذنبه لمَّا طَلَب المسألة بالوَجه، كما جاء في الأحاديث الأخرى مِن العقوبات في الأعضاء التي كان بها العصيان. وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتَكَثُّرًا] اهـ.
التسول
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرًا، فليستقلَّ أو ليستَكثِر»؛ قَالَ القَاضِي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 575): [يعني معاقبته له بالنار؛ إذ غَرَّ مِن نفسه وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له، وقد يكون الجمر على وجهه، أي: يُرَد ما يأخذ جمرًا فيكوى به، كما جاء في مانع الزكاة] اهـ.
وروى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سَألَ وَعِندَهُ مَا يُغنِيهِ فإنِّما يَستَكثِرُ مِنَ النَّار -أو: مِن جَمرِ جَهَنَّمَ» فقالوا: يا رسول الله وما يُغنِيهِ؟ قال: «قَدرُ مَا يُغَدِّيهِ ويُعَشِّيهِ -أو: أن يكونَ له شِبْعُ يَومٍ وليلةٍ أو ليلةٍ ويوم».
وروى ابن خزيمة في "صحيحه" عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن سأل وله ما يُغنيه فإنما يأكل الجمر»، ورواه البيهقي في "الشعب" بلفظ: «الذي يسأل مِن غير حاجةٍ كمثل الذي يلتقط الجمر».
التسول بالشريعة
والقول بالتحريم في هذه الصورة هو ما نَصَّ عليه فقهاء الشافعية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 407، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويَحْرُم عليه) أي: الغني (أخْذُها) أي: الصدقة (إن أظهر الفاقة) وعليه حَمَلوا خبرَ الذي مات مِن أهل الصُّفَّةِ وتَرَكَ دينارين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ»] اهـ. بل وعدَّها الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر" (1/ 304، ط. دار الفكر) من جملة الكبائر.
حكم إعطاء السائل المضطر لذلك
أمَّا إن كان السائل مضطرًا للسؤال؛ لفاقة أو لحاجة وقع فيها، أو لعجز منه عن الكسب فيباح له السؤال حينئذٍ ولا يحرم؛ ودليل ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ المسألةَ لا تَصْلُحُ إلا لثَلاثَةٍ: لذي فَقْرٍ مُدقِعٍ، أو لذي غُرمٍ مُفظِعٍ، أو لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
والفقر المدقع هو الشديد، والغرم المفظع؛ أي الغرامة أو الدَّين الثقيل، والدم الموجع المراد به: دم يوجع القاتل أو أولياءه بأن تلزمه الدية وليس لهم ما يؤدي به الدية، فيطالبهم أولياء المقتول به فتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم. "عون المعبود" للعظيم آبادي (5/ 38، ط. دار الكتب العلمية).
التسول .. قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (6/ 236، ط. المطبعة المنيرية): [وأما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرامٍ ولا مكروه] اهـ.
بل قد تكون المسألة واجبة في بعض الصور؛ كفقير أو عاجز عن الكسب وحياته مرهونة بسؤاله الناس ما يقيمه فإن لم يسألهم هلك، وعليه يُحمل ما رواه أبو نُعَيم في "الحِلية" عن سفيان الثوري: "مَن جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار".