غلظت الحكومة من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

 

شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل “توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.

بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات ركبوا لمبتين بس.. نصائح الكهرباء للمواطنين لتوفير رصيد العداد بحضور وزيري الكهرباء والمالية ورئيس الهيئة الهندسية.. محطات الطاقة تحتفل بالعيد النووي 6 حالات.. تعرف على طرق تغيير عدادات الكهرباء القديمة “من استولى بغير حق على التيار الكهربائي”

شمل التعديل أيضا المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

ردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

كما وضعت الحكومة عقوبات بالحذف من بطاقات الدعم التمويني، لكل من تثبت سرقته للتيار الكهربائي، لحرمانه من السلع الغذائية المخفضة أو المجانية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكهرباء سرقة سرقة التيار الكهربائي الحكومة عقوبات المنصوص علیها فی لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" على عقوبات صارمة تطال كل من يتورط في الدخول غير المشروع أو تجاوز حدود الدخول المصرح به على المواقع الإلكترونية أو الحسابات أو الأنظمة المعلوماتية، سواء عن عمد أو بخطأ غير مقصود.

وبحسب المادة 15 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو عن طريق الخطأ وبقي دون وجه حق داخل موقع أو نظام معلوماتي محظور الدخول إليه.

تريند جديد على ChatGPT.. تحديد الموقع من الصور بالبحث عبر الإنترنتنيزك أم شهاب.. كرة نارية فى السماء تثير الجدل.. لماذا تحولت لـ نكات على الإنترنت؟تحذيرات من عواصف شمسية .. هل تشهد الأرض انقطاعات في الإنترنت؟تقطع الاتصالات والانترنت .. تحذير من عاصفة شمسية تدمر العالم


وتتضاعف العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، في حال أدى هذا الدخول إلى إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر بيانات أو معلومات موجودة على الموقع أو النظام المستهدف.

وفي سياق متصل، أوضحت المادة 14 أن كل من تجاوز حدود الحق في الدخول المصرح به – سواء من حيث الزمان أو مستوى الدخول – يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 30 و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 13 على أن كل من انتفع دون وجه حق بأي خدمة اتصالات أو بث مسموع أو مرئي باستخدام تقنيات المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

ويمنح القانون أيضًا، في المادة 9، سلطات التحقيق صلاحية منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول حال وجود دلائل على ارتكابه جريمة إلكترونية، مع تنظيم حق المتهم في التظلم والاعتراض أمام محكمة الجنايات.

تأتي هذه التشريعات ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، وتعزيز حماية الفضاء الرقمي وضمان أمن المعلومات وممتلكات الأفراد والجهات على الإنترنت.

مقالات مشابهة

  • رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: حصر نسبة الفقد وسرقات التيار
  • بعد شائعات وقف الطباعة .. عقوبات مشددة لرافضي التعامل بالعملات البلاستيكية
  • وزارة الاقتصاد: لم نفرض رسم استهلاك على السلع المستوردة
  • محافظ قنا يفتتح ورشة عمل حول الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء
  • وزير الكهرباء يواصل مراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين تغذية التيار خلال الصيف
  • محافظ الدقهلية: لا تهاون في قوت المواطن.. وغرامات رادعة للمخالفين
  • بمبادرة من والي النيل الأبيض عودة التيار الكهربائي لمصنع سكر عسلاية وحل مشكلة العطش
  • الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
  • عقوبات وغرامات مخيفة على مخالفي الإقامة في السعودية
  • مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية