حالة يجوز فيها تعويض الموظف ماديا عن الإجازات غير المستخدمة.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الرياض
قال مصعب الجرفالي، مستشار عمالي ومدرب تنمية بشرية، إن التعويض المادي عن الإجازات غير المستخدمة يكون في حالة إنهاء التعاقد فقط، ولا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة.
وأضاف أن أحد العمال حصل على تعويض يقدر بـ 180 ألف ريال لكونه لم يحصل عن الأجر الإضافى طوال 8 سنوات عمل، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.
وأكد أنه يحق للعامل أو الموظف أن يرفع دعوة على صاحب العمل إذا رفض طلب الإجازة، مضيفا أنه من الأفضل على العامل ألا يرفع القضية وهو على رأس العمل، وإنما يحفظ حقوقه ثم يطالب بها عند إنتهاء عقد العمل.
وأضاف أن أيام الراحة الأسبوعية لا تحتسب ضمن رصيد الإجازات إلا في حالة واحدة، لافتا إلى أن نظام العمل السعودي يتضمن 6 أنواع من الإجازات، من بينها إجازات خاصة، وإجازات تخص المرأة العاملة وأخرى إجازات رسمية تشمل المواطنين وغير المقيمين، وإجازات بدون أجر.
ولفت إلى أن العامل يستحق إجازة مرضية لمدة 120 يوم، وإذا تقدم الموظف بإجازة سنوية مثلا 7 أيام ومرض خلال هذه المدة فمن حقه أن يأخذ إجازة مرضية وبعد إنتهاء الإجازة المرضية يستأنف الإجازة السنوية.
ونوه مصعب الجرفالي، بأن تنظيم الإجازات السنوية يعود لصاحب العمل بشرط تبليغ العامل قبل الإجازة بـ30 يوما.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143475556.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143565568.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143624607.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143705966.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143749901.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إجازات رسمية الإجازات التعويض
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. 5 حالات يجوز فيها الاستحقاق بالجنسية المصرية
الحصول على الجنسية المصرية، حلم يسعى للوصول إليه العديد من المصريون المولودون بالخارج وأيضًا الأجانب، ولكنه ليس سهلًا ولابد أن يصدر بقرار من وزير الداخلية وفقًا لمعايير قانونية وضعها قانون الجنسية المصرية، وحدد عدد من الشروط التى بموجبها يمكنك الحصول عليها بسهولة، فنصت المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية على إجازة بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
*لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر واان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
*لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
*لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
*لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه شروط الاستحقاق.
*لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة الآتية:
1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون ملما باللغة العربية.
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
مشاركة