حالة يجوز فيها تعويض الموظف ماديا عن الإجازات غير المستخدمة.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الرياض
قال مصعب الجرفالي، مستشار عمالي ومدرب تنمية بشرية، إن التعويض المادي عن الإجازات غير المستخدمة يكون في حالة إنهاء التعاقد فقط، ولا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة.
وأضاف أن أحد العمال حصل على تعويض يقدر بـ 180 ألف ريال لكونه لم يحصل عن الأجر الإضافى طوال 8 سنوات عمل، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.
وأكد أنه يحق للعامل أو الموظف أن يرفع دعوة على صاحب العمل إذا رفض طلب الإجازة، مضيفا أنه من الأفضل على العامل ألا يرفع القضية وهو على رأس العمل، وإنما يحفظ حقوقه ثم يطالب بها عند إنتهاء عقد العمل.
وأضاف أن أيام الراحة الأسبوعية لا تحتسب ضمن رصيد الإجازات إلا في حالة واحدة، لافتا إلى أن نظام العمل السعودي يتضمن 6 أنواع من الإجازات، من بينها إجازات خاصة، وإجازات تخص المرأة العاملة وأخرى إجازات رسمية تشمل المواطنين وغير المقيمين، وإجازات بدون أجر.
ولفت إلى أن العامل يستحق إجازة مرضية لمدة 120 يوم، وإذا تقدم الموظف بإجازة سنوية مثلا 7 أيام ومرض خلال هذه المدة فمن حقه أن يأخذ إجازة مرضية وبعد إنتهاء الإجازة المرضية يستأنف الإجازة السنوية.
ونوه مصعب الجرفالي، بأن تنظيم الإجازات السنوية يعود لصاحب العمل بشرط تبليغ العامل قبل الإجازة بـ30 يوما.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143475556.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143565568.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143624607.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143705966.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732143749901.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إجازات رسمية الإجازات التعويض
إقرأ أيضاً:
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.