مجلس الشيوخ يعرقل مشروع قانون لوقف مبيعات أسلحة أميركية لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل. وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
ومع استمرار التصويت، عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السيناتور، بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين.
ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وصار القطاع معرضا لخطر المجاعة. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 43922 فلسطينيا قتلوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهرا.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك "جيه.دي.إيه.إم.إس". أما القرار الثالث، الذي يدعمه السيناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وتصنع شركة بوينغ أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه "جي.بي.إس".
وقال ساندرز في بيان سابق "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريبا باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي حركة حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوما لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر إنها خلصت إلى أن إسرائيل أحرزت تقدما ولا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة إلى غزة. لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.
وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين الأربعاء إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأميركي الكونغرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.
ورغم أن مثل هذا القرارات لم تحظ في السابق بموافقة الكونغرس أو تنجو من النقض الرئاسي، فإن القانون يتطلب من مجلس الشيوخ التصويت إذا تم طرح مثل هذه القرارات. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات غاضبة محرجة للرؤساء السابقين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات