أستاذ قانون يفجّر مفاجأة بعد واقعة حضانة الغربية .. المُشرفة مُعرّضة للحبس|فيديو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي جامعة المنيا، إن كل أم الآن وكل معلمة تربوية تحمل هم هذه الطفلة التي رُوعت من قبل المُربية التي روّعت أمن طفولتها، فلن يجديها الصلح نهائيًا، وستقدم للمحكمة الجنائية.
وأضاف “السعداوي”، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجمهورية الجديدة التي يدعهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحافظ على إنسانية الإنسان، وتعلي من قدر الإنسان المصري سواء شاب أو طفل أو كهل، فقانون الطفل في الفصل الثاني خصص باب كامل للأطفال.
وأوضح “السعداوي”، أن المشرع المصري عدّل قانون الطفل وأضاف المادة 24 بموجب القانون 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
واختتم “السعداوي”، أوجه رسالتي من خلال برنامج مصر جديدة والمعروض على شاشة قناة Etc، لذوى الاختصاص راجعوا المادة 114 من القانون 186 لسنة 2023، كما أن المشرع قال إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم، فما قامت به مشرفة حضانة الغربية، هو إخلال جسيم بعد ما سلم ولي الأمر الطفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنائية تعليم الطفل استاذ القانون أستاذ القانون الجنائي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الطفل فی
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.