أيمن عبدالمجيد: تعديل قانون النقابة لضم الصحافة الإلكترونية أصبح ضرورة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، إن قانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، يحتاج إلى تعديل تشريعي للعديد من المواد، التي تضمن مزيدًا من الحقوق للزملاء، وتحتاجه النقابة الآن، خاصة مع التطوّر التكنولوجي الكبير الذي تشهده الصحافة، والذي يجب أن تواكبه النقابة طوال الوقت.
وقال في تصريحات لـ "الفجر"، إن نص قانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كفل حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بالمواقع الصحفية الإلكترونية، ونظّم عملها، وقنن أوضاعها، ونص في الفقرة الأولى منه على تعريف الصحيفة، أنها كل إصدار ورقي أو إلكتروني، والنقابة كانت مُمثّلة في إعداد هذا القانون.
وتابع: "الصحافة تحوّلت حول العالم إلى وسيط إلكتروني بجانب الإصدار الورقي، يجب أن تكون التغييرات متواكبة لما يحدث على الأرض، ولكن بشروط تحددها النقابة، أبرزها أن تكون الصحيفة الإلكترونية حاصلة على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن يكون مكانًا مؤسسيًا، وشركة مصرية مُساهمة، ولها مقر ثابت وصالات تحرير توفّر بيئة عمل آمنة للزملاء، وبنية أساسية، وأن يرأسها نقابي مشتغل، ومجلس تحرير مشتغل ومتكامل، وهيكل تحرير وفقًا للقانون، بالإضافة إلى انتظام الصدور لمدة عام أو عامين مثلًا كما ترى النقابة، وأن توفّر عقود عمل للزملاء، تكفل الحدود الدنيا للأجر المنصوص عليه في القانون، وأن يكون المحتوى مهني وحرفي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحافة الالكترونية
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.