الوطن:
2025-03-29@19:45:02 GMT

حضانة الطفل بعد الطلاق.. هل تذهب إلى الأب أم الأم؟

تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT

حضانة الطفل بعد الطلاق.. هل تذهب إلى الأب أم الأم؟

قالت المحامية إيناس شبانة، المحامية بالنقض والإدارية العليا، إن ‎حضانة الطفل بعد الطلاق في مصر حق أصيل للأم، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً، موضحة أن الحضانة تكون حقا للأم منذ الولادة وحتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن المخاصمة القضائية وهي خمسة عشر عاما، لافتة إلى أن الأب يكون مُلزما بتوفير مسكن للحضانة، موضحة أنه في حالة عدم توفير المسكن يلزم بدفع أجر مسكن للحضانة.

حضانة الأطفال بعد الطلاق

وأضافت المحامية بالنقض والإدارية العليا، بخصوص حضانة الطفل بعد الطلاق، في تصريح لـ«الوطن»، أن للأم الحاضنة حقا في أن ترفع دعوى أجر مقابل حضانتها للصغار، بالإضافة إلى أن لها الحق أيضا في المطالبة بأجر الرضاعة إذا كان الصغير المحضون في سن الرضاعة، موضحة أن الأب يلتزم بنفقه الصغار من مأكل وملبس ومصاريف دراسة ومصاريف علاج وبدل الفرش والغطاء.

وأكدت «شبانة» في توضيح حق حضانة الطفل بعد الطلاق، أنه في حال زواج الأم أو فقدها لصلاحية حضانة الصغار كزواجها أو جنونها أو إصابتها بمرض يعجزها عن رعاية الصغار، تنتقل الحضانة لأم الأم ثم أم الأب فالأقرب من النساء ولا تنتقل الحضانة للأب إلا إذا لم يتوفر حاضنة من النساء.

حضانة الطفل في القانون المصري

ولفتت إلى أن للأب حق رؤية الصغار، موضحة أن المحاكم جرت على جعلها مرة أسبوعيا في أقرب مكان اجتماعي من الصغار تستمر لثلاث ساعات، مشيرة إلى أنه يجب تعديل القانون في هذا الشأن لأن من مصلحة الصغير، خاصة الذكور أن تتوطد علاقتهم بالأب لضمان صحة نفسية للصغير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حضانة الطفل قانون الطفل محكمة الأسرة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ما هي حالات التأمينات الإلزامية؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استحدث قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، أنواع جديدة أبرزها وثيقة التأمين على الطلاق، ضمن أنشطة التأمين الإلزامي.

ونصت المادة 39 على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وفق ما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1. تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2. التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3. التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4. التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.
5. تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6. التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7. التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8. التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
9. التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.

مقالات مشابهة

  • ما هي حالات التأمينات الإلزامية؟.. القانون يجيب
  • كاريس بشار ترقص وتطلب الطلاق.. وتتصدّر الترند!
  • الصغير: لقاء المنفي .. 92 دقيقة من “الفترشة”
  • منة شلبي: 1000 جنيه أول أجر ليا والترند بيتعمل بالفلوس
  • الأب أنكره والأم ألقته من الطابق الثالث.. مأساة رضيع في شوارع أكتوبر
  • الأنبا عمانوئيل يترأس قداس ذكرى مرور عشرين عامًا لانتقال الأب بطرس بحجازة
  • "لا تذهب للأهلي".. نداء عاجل من فنانة مصرية إلى "زيزو"
  • الصغير: تأجيل انفجار الأوضاع في طرابلس بالأموال لم يعد ممكناً
  • عضو لجنة الطفل لـ "البوابة نيوز": ملف ثقافة الصغار يحتاج إلى جهد كبير من كافة المؤسسات
  • رسام وكاتب الأطفال أحمد عبدالنعيم لـ«البوابة نيوز»: يعقوب الشارونى مُعلمى الأول.. والذكاء الاصطناعى يُصيب الصغار بالعجز الفنى.. ملف ثقافة الطفل يحتاج إلى جهد كبير