عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
القانون العنصريوأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.
وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيست الأونروا القاهرة الإخبارية الفلسطينيين قوانين إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.