بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن ضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة.
وأكد النائب أن هذه التأشيرات أصبحت وسيلة تستغلها شركات السياحة لبيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج مخالفة للقوانين المصرية.
كما طالب بالإغلاق الفوري لهذه الشركات وتقديم مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمات الجنائية العاجلة، إلى جانب منع سفر أي مواطن مصري إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج إذا كان يحمل تأشيرات خاصة عن طريق شركات السياحة، لضمان عدم تكرار مأساة موسم الحج الماضي.
وأكد النائب أن تدخل الحكومة أصبح ضروريا لإيجاد حلول عاجلة، خاصة أن بعض المناطق مثل العزيزية الشمالية والجنوبية في مكة كانت شاهدة على معاناة المصريين، الذين وقعوا ضحية لتعاقدات وهمية مع شركات وسماسرة قدموا رحلات الحج على أساس أنها رسمية.
من جانبه، أشار القانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج إلى عقوبات مشددة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 21 على فرض غرامة تتراوح بين مليون إلى ثلاثة ملايين جنيه على كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لأحكام القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
كما نصت المادة 22 على فرض غرامة بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه على الشركات الناقلة المخالفة لالتزام الربط الإلكتروني مع البوابة المصرية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الله زين التأشيرات الخاصة النواب مجلس النواب الحج البوابة المصرية الموحدة للحج
إقرأ أيضاً:
اعتماد ضوابط حج 2025.. وعقوبات رادعة لهذه الشركات
يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة
نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.