اقتصاد السعودية.. "الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر نوفمبر الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ,(zatca.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة
والجمارك" على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية قطاع الاعمال القيمة المضافة اقتصاد السعودى ضريبة القيمة المضافة ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.