حكم الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو من خلال الجدران.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وراء الإمام إذا كان في مكان آخر غير المكان الذي يؤدي فيه الصلاة، حتى وإن كانت المسافة بينهما قصيرة.
وأوضح أمين الفتوى في تصريح له، أن "الصلاة وراء الإمام في نفس المسجد أو المكان هي الشرط الأساسي لصحة الصلاة في الجماعة"، لأنها لا تصح إذا كانت المسافة بين الإمام والمأموم تشمل جدرانًا أو أماكن منفصلة، حتى لو كانت الجدران متلاصقة".
وأضاف أن الصلاة خلف الإمام عبر التليفزيون أو الراديو غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمرء أن يتابع الصلاة عبر هذه الوسائل ويؤدي الصلاة كأنها جماعة، إذ لا يتحقق اتحاد الإمام والمأموم في مكان واحد.
وتابع أن صلاة الجماعة تتطلب وجود الإمام والمأموم في نفس المكان وفي نفس الوقت، مشددا على أهمية أن يتابع المسلمون في رمضان صلواتهم في المسجد مع الإمام مباشرة، وحذر من الأخطاء الشائعة مثل محاولة أداء صلاة الجماعة عبر التلفزيون أو الوسائل الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة الصلاة خلف الإمام
إقرأ أيضاً:
انعقاد مجلس الحديث العشرين لقراءة صحيح البخاري بمسجد الحسين
شهد مسجد الإمام الحسين، اليوم الأحد، انعقاد مجلس الحديث العشرين، لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد المتصل، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وشارك في المجلس مجموعة من علماء الحديث الشريف؛ إذ تولى القراءة الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع من أول باب «استعانة اليد في الصلاة» إلى نهاية باب «إذا انفلتت الدابة في الصلاة»، والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد من أول باب «ما يجوز من البصاق» إلى نهاية باب «إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده» والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي من أول باب «الإشارة في الصلاة» إلى نهاية باب «غسل الميت ووضوئه».
تعزيز الفهم الصحيح للسنة وربط طلبة العلم بعلوم الحديثتأتي هذه المجالس الحديثية في إطار جهود وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لخدمة السنة النبوية الشريفة من خلال قراءة «صحيح الإمام البخاري» بسند متصل؛ بهدف تعزيز الفهم الصحيح للسنة وربط طلبة العلم بعلوم الحديث الشريف؛ بما يؤكد المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.