الحكومة سنت سنانها.. تامر أمين يعلق على تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الإعلامى تامر أمين أن الحكومة أعلنت اليوم العقوبات الرادعة لسرقة الكهرباء، والتى تصل إلى مليون جنيه.
شرطة الكهرباء تضبط 5077 قضية سرقة تيار إعصار القنبلة يتسبب في انقطاع الكهرباء بشمال غرب أمريكا ومقتل شخص الحكومة كانت بتوعى زمان لكن حاليا سنت سنانهاووصف تامر أمين عقوبات الحكومة خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار” قائلاً: "الموضوع مبقاش هزار، الحكومة كانت بتوعى زمان، لكن حاليا سنت سنانها".
وأكد تامر أمين أن العديد من المحلات والأماكن تعتمد على سرقة الكهرباء من الأعمدة فى الشوارع، معقبا: "الأماكن دى عاملة أفراح بلدى فى الشوارع".
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (5077) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
ا
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي ضوء إضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء تامر امين عقوبة سرقة الكهرباء بوابة الوفد تامر أمین
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء.. حبس وغرامات مليونية
غلظت الحكومة من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل “توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات ركبوا لمبتين بس.. نصائح الكهرباء للمواطنين لتوفير رصيد العداد بحضور وزيري الكهرباء والمالية ورئيس الهيئة الهندسية.. محطات الطاقة تحتفل بالعيد النووي 6 حالات.. تعرف على طرق تغيير عدادات الكهرباء القديمة “من استولى بغير حق على التيار الكهربائي”شمل التعديل أيضا المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليهوفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما وضعت الحكومة عقوبات بالحذف من بطاقات الدعم التمويني، لكل من تثبت سرقته للتيار الكهربائي، لحرمانه من السلع الغذائية المخفضة أو المجانية.