عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عادل علي سليم، 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بسرقة 3 مواطنين يحملون جنسية إحدى دول الخليج أثناء إقامتهم بمحافظة الجيزة.

وكشف أمر الإحالة بالقضية رقم 6912 لسنة 2024 جنايات الجيزة والمقيدة برقم 2492 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة أن المتهمين "عمر.

م"، و"عطيات. ع"، و" عاطف. ف"، و"طارق. م"، و"هشام. إ"، سرقوا الأموال والمنقولات المبينة وصفا وقيمة وقدرا بالأوراق والمملوكين لـ "عمر. ب"، و"نايل، بن د"، و"عبد الهادي، ب"، وكان ذلك ليلًا عن طريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفوا لمسكنهم مشهرين في وجوههم أسلحة محدثات صوت وأسلحة بيضاء، وهددوهم بها وقيدوهم فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم وسرقة المنقولات ومبلغًا ماليًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين دخلوا العقار المقيم به المجني عليهم سالفي الذكر المعد للسكنى وذلك بقصد ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجه أمر الإحالة أن المتهمين جميعا كان بحوزتهم سلاحين، محدثي صوت ومطواة، بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضاًرحلة إمام عاشور من الملاعب إلى المحاكم.. جلسة صلح ومبلغ مالي ينقذان نجم الأهلي من السجن

السجن المشدد وغرامة 10 آلاف للمتهمين بخطف شخص وقتله بالقليوبية

زوج ابنته «عرفيًا» من ثري عربي.. السجن 10 سنوات لـ «متهم بالاتجار في البشر»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السجن السجن المشدد متهمين المشدد والمشدد اعترافات متهمين والسجن متهما

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







مقالات مشابهة

  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • الأردن.. السجن مع الأشغال المؤقتة لـ 4 متهمين في قضية أسلحة تهدد أمن المملكة
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • بسبب الشك.. استمرار حبس المتهمين بخطف سيدة بالإكراه في الأميرية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدى على طفل تحت تهديد السلاح بقنا
  • المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية
  • رموها من البلكونة.. المشدد 15 عاما لـ 3 سيدات أنهين حياة فتاة بالقليوبية
  • تأجيل محاكمة سيدة متهمة بقتل زوجها وابن شقيقه بكفر شكر