بوابة الوفد:
2025-01-28@23:46:54 GMT

المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)

تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT

فى الحلقة الماضية عرضت بعض اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، واليوم نواصل الحديث عن هذه الاختصاصات التى حددتها تعديلات القانون الصادر عام 1981، والذى جعل تشكيل المجالس الشعبية بالقوائم الحزبية وليس بالانتخاب الفردي، وأضاف رؤساء هذه المجالس إلى عضوية المجلس الأعلى للحكم المحلى، الذى حل محل مجلس المحافظين.

وبعد صدور القانون رقم 145 لسنة 1988 تم إلغاء مصطلح الحكم المحلى، وتغير اسم الوزارة إلى «تنمية الإدارة المحلية» وعادت ريما لعادتها القديمة، ولم تمر ثمانى سنوات حتى صدر تعديل للقانون برقم 84 لعام 1996 وصارت انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى مرة أخرى؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الإدارة المحلية والخاصة بالنظام الانتخابى المختلط (عضو واحد فردى لكل مجلس والبقية قائمة حزبية).

ومع كثرة هذه التعديلات التى أجريت على القانون الأساسى وهو رقم 43 لسنة 1979، كان من الطبيعى أن تتغير اختصاصات المجالس المحلية، ويرتبك الأداء وتزداد الفجوة بينها وبين المجالس التنفيذية، وبدلاً ما كان المجلس المحلى هو الذى يعد موازنة المحافظة قبل اعتماده من المحافظ ثم رئيس الجمهورية، تغير الوضع وتحول هذا الاختصاص إلى المجالس التنفيذية بكافة مستوياتها (محافظة ومراكز ومدناً وأحياء)، ويحق للمجلس المحلى قبولها أو الاعتراض قبل إدخالها مشروع الموازنة العامة للدولة وإقراره من البرلمان.

ورغم أن دساتير مصر سعت إلى توسيع اختصاصات المجالس المحلية، إلا أن دستور 2014 يظل الأكثر إنصافاً ودعماً لها بتسع مواد؛ ساعدتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال المالى بأن جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساباً ختامياً، وحدد 50% من مقاعدها للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، والبقية مناصفة بين الشباب والمرأة.

ولأول مرة، وبالإضافة إلى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، ينص دستور2014 فى مادته 180 على منح المجالس المحلية حق استجواب المحافظين والتنفيذيين، وبالتالى سحب الثقة منهم، ومنع الدستور تدخل السلطة التنفيذية فى قراراتها، واختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالفصل فى أى خلاف بينهما، كما منع حل المجالس المحلية المنتخبة بإجراء إدارى شامل.

وعاد للمجالس الشعبية المحلية حق إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى للمحافظة، وعلى المشروعات العامة والإنتاجية بما فيها الإسكان والتشييد، وكذلك إقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية، واقتراح المرافق وفرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها وإلغائها. ومن الاختصاصات أيضا الموافقة على إنشاء مناطق حرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى.

ورغم أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع الاختصاصات وتخفيف قبضة الحكومة المركزية وقبضة الوزراء والمحافظين، إلا أنها كانت فى كثير من الأحيان سبباً فى تعطيل العمل الجماهيرى وارتهانه لمزاجية المحافظ وتربيطاته السياسية وخلافاته مع رئيس وأعضاء المجلس المحلى، وصار أغلبها حبراً على ورق؛ لا ينفذ واقعياً بسبب سيطرة المحافظ والمجلس التنفيذى على الموظفين بفروع الوزارات وبعض الجهات المركزية، بل وعلى مفاصل الحياة الإدارية والتنفيذية، والسياسية أحياناً.

ولذا فإنه من المهم جداً أن تكون هناك نية حقيقية وإرادة سياسية لمنح المجالس الشعبية حق تنفيذ وتطبيق اختصاصاتها على كل جهة وعلى كل مسئول حتى ولو كان المحافظ نفسه، ومن دون ذلك سندور فى حلقة مفرغة، ويزداد الفساد طولاً وعرضاً؛ لغياب الرقابة السريعة، المتمثلة فى المجالس الشعبية المحلية.

وإلى الأسبوع القادم نستمر ونكمل الكلام بإذن الله.

Samysabry19@gmail

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ى الحلقة الماضية ل مجلس المحافظين المجالس الشعبیة المجالس المحلیة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط مباشرة اختصاصات قاضي التحقيق

شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط مباشرة قاضي التحقيق لاختصاصه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم.

و نصت  المواد على:

المادة (١٧٦) مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

 المادة (۱۷۷) مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

المادة (۱۷۸): يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.  وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها. وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة. ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك".

 المادة (۱۷۹): يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة.

المادة (١٨٠): يكون لقاضي التحقيق عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي الواردة في هذا القانون". 

المادة (۱۸۱) يكون القاضي التحقيق ذات الاختصاصات المقررة للمحكمة فيما يتعلق بنظام الجلسة. " 

المادة (۱۸۲) تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة ٨٧ من هذا القانون.

المادة (۱۸۳) يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمراً بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

المادة (١٨٤): إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.

المادة (١٨٥): إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه. ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

المادة (١٨٦): إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه ".

المادة (۱۸۷) يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقاً للمواد ١٨٣، ١٨٥، ١٨٦ من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.

المادة (۱۸۸) يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.

المادة (۱۸۹) يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق   استصحاب كل المبادئ الخاصة بالتحقيق أمام النيابة العامة يتضمن النص على الوكلاء أيضا.

 المادة (١٩٠) يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها.

المادة (۱۹۱) إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.

المادة (۱۹۲) يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذا المركز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

المادة (۱۹۳): إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص. وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بالإجراء الواجب اتباعه.

المادة (١٩٤): يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.  

المادة (١٩٥): يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطياً أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ١١٣ من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى: أمانة المجالس من سلامة الفطرة
  • عضو بـ"العالمي للفتوى": صيانة أمانة المجالس من سلامة الفطرة الإنسانية.. فيديو
  • رئيس مجلس النواب يحيل ريم شباط على لجنة التأديب
  • البرلمان يقر اختصاصات قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • وفد من كلية الدفاع الوطني يتعرف على اختصاصات مجلس الشورى
  • المفوضية تقيم منتدى حول «دور الأحزاب السياسية بالعملية الانتخابية»
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط مباشرة اختصاصات قاضي التحقيق
  • المفوضية تنظم منتدى حول دور الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية 
  • «الأوقاف» تطلق مجالس الصلاة على النبي احتفالا بليلة الإسراء والمعراج