حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن القيام بإجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة للتداوي أو تصحيح النظر، أمرٌ جائزٌ ولا حرج فيه شرعًا، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع، وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية سواء في الحال أو في المستقبل.
وأكدت الإفتاء أن الشرع الشريف قد طلب الأخذ بالعلاج والتداوي وندبه وحثَّ عليه، وورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن التداوي قال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً، غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» و"الهَرَمُ": الكِبَر.
وقد ورد الحث على التداوي في الحديث مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن: "المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده".
ضوابط الزينة التي أباحها الله للمرأةوأوضحت الإفتاء أن اللهُ تعالى أباح للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].
كما أباح للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة. ينظر: "جامع البيان" للطبري (19/ 157، ط. مؤسسة الرسالة).
وأضافت قائلة: وهو ما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وتابعت: وما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فالزينة بالنسبة لها تُعَدّ من الحَاجِيَّات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.
وأكدت الإفتاء أن الإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:
أولًا: ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.
ثانيًا: ألَّا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثالثًا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ"، رواه الترمذي.
رابعًا: ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقًا؛ كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم زراعة العدسات الملونة العدسات الملونة العدسات اللاصقة الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنهما
إقرأ أيضاً:
حكم تمثيل الأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين في الأعمال التليفزيونية
أكدت دار الإفتاء المصرية، إن الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أفضل البشر على الإطلاق، وميَّزهم الله تعالى عمن سواهم بأن جعلهم معصومين، ومن كان بهذه المنزلة فهو أعز من أن يُمَثَّل أو يَتَمَثَّل به إنسان، ولذا فإن تمثيلَهم حرامٌ شرعًا.
أما الصحابة رضوان الله عليهم فالمختار للفتوى أنه إذا أُظهِرُوا بشكل يناسب مقامهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين فلا مانع من تمثيلهم إذا كان الهدف من ذلك نبيلًا؛ كتقديم صورةٍ حسنةٍ للمشاهد، واستحضار المعاني التي عاشوها، وتعميق مفهوم القدوة الحسنة من خلالهم، مع الالتزام بالضوابط الآتية:
أولًا: الالتزام باعتقاد أهل السنة فيهم؛ من حبهم جميعًا بلا إفراط أو تفريط.
ثانيًا: التأكيد على حرمة جميع الصحابة؛ لشرف صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتوقير والاحترام لشخصياتهم، وعدم إظهارهم في صورة ممتهنة، أو الطعن فيهم والاستخفاف بهم والتقليل من شأنهم.
ثالثًا: نقل سيرتهم الصحيحة كما هي، وعدم التلاعب فيها.
رابعًا: الاعتماد على الروايات الدقيقة وتجنب الروايات الموضوعة والمكذوبة.
خامسًا: تجنب إثارة الفتنة والفرقة بين الأمة الإسلامية.
وأوضحت الإفتاء أنه يُستَثْنَى من هذا الحكم العشرة المبشرون بالجنة، وأمهات المؤمنين، وبنات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وآل البيت الكرام؛ فلا يجوز تمثيلهم.
المقصود بالتمثيل وبيان حكمه
وأصل التمثيل مِن: (مَثَّلَ) الشيء بالشيء تمثيلًا وتَمْثَالًا، أي شَبَّهه به وقَدَّره على قَدره، والتشديد للمبالغة.
والتِّمْثال: اسم للشيء المصنوع مُشَبَّهًا بخلقٍ من خلق الله، وجمعه التَّماثيل، وأَصله مِن مَثَّلْت الشيء بالشيء إِذا قدَّرته على قَدره، ويكون تَمْثيل الشيء بالشيء تشبيهًا به، واسم ذلك الممثَّل تِمْثال.
ومما يُستأنس به مِن سِيَرِ الصحابة رضي الله عنهم ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" من قصة السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مع الرجل الفقير وفيها تقول: فَجَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ، فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَىَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلا دَارِى؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلاً فَقِيرًا يَبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ.
وأضافت الإفتاء أنه إذا اقترن بالتمثيل أمر محرم كدعوة إلى ما يخالف الدين والخلق، أو تجميل وتحسين المعاصي، أو كشف للعورات التي يحرم إبداؤها، أو التلاصق المحرم بين الرجال والنساء، أو التخنث والتشبه من الرجال بالنساء، أو أدى الاشتغال به إلى تفويت واجب، كان ممنوعًا حينئذٍ؛ لما اقترن به لا لذاته، بخلافه إذا خلا عنها.
ومن نصوص الفقهاء التي يستأنس بها على تحريم التمثيل إذا اقترن به أمر محرم: ما ذكروه من صورة جماعة مجتمعين يجلس أحدهم على مكان رفيع تشبهًا بالوعاظ والمُذَكِّرِين؛ يسألونه المسائل وهم يضحكون ثم يضربونه، أو يتَشَبَّه بالمعلمين، فيأخذ خشبة، ويجلس القوم حوله كالصبيان، فيضحكون ويستهزئون، ويقول: قصعة ثريد خير من العلم. وهاتان الصورتان ذكرهما الإمام الرافعي من أئمة الشافعية في "شرح الوجيز" (11/ 104، ط. دار الكتب العلمية)، والفقيه داماد من الحنفية في "مجمع الأنهر" (1/ 695-696، ط. دار إحياء التراث العربي) على أنهما من المكفِّرات، يعني إذا قُصِدَ بذلك الاستهزاء بذات الدين أو العلم الشرعي؛ لذلك قال النووي في "الروضة" بعد أن نقلهما (7/ 287، ط. دار عالم الكتب): [قلت: الصواب أنه لا يكفر في مسألتي التشبه] اهـ.
حكم تمثيل الأنبياء والأدلة على ذلك
أما تمثيل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين:
فالحكم الحق هو عدم الجواز؛ مراعاة لعصمتهم ومكانتهم؛ فهم أفضل البشر على الإطلاق، ومن كان بهذه المنزلة فهو أعز من أن يُمَثَّل أو يَتَمَثَّل به إنسان، بل إن الشرع نَزَّهَ صورهم أن يتمثل بها حتى الشيطان في المنام.
وروى الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» واللفظ للبخاري، وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على صيانة الله تعالى لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يظهر الشيطان في صورته لا في الحقيقة ولا في المنام؛ حفاظًا لمقام الرسول ومقام الرسالة. فإذا ثبت هذا فإنه ومن باب الحفاظ على هذا المقام أيضًا يُمنع أن يُمثِّل أحد شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن يقوم بدوره في عمل درامي.