الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها بالقانون
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وضع القانون رقم 277 لسنه 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، عدد من العقوبات المشددة لكل من يخالف نصوص مواده، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون السكك الحديدية.
عقوبات قانون السكك الحديديةووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وتضمنت المادة (10) مكرراً محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:
1- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.
2- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.
3- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.
4- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
5- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.
6- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.
7- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.
8- السفر في حالة سكر.
9- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.
10- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.
11-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.
12- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.
13- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.
14- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.
15- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.
16- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
17- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكك الحديدية تذاكر قطارات السکک الحدیدیة السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
إلغاء عقوبة الحبس للشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 20 ألف جنيه بسب ميار الببلاوى
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين، بتهمة سب وقذف الفنانة ميار الببلاوي، وقررت المحكمة إلغاء عقوبة الحبس شهرين، والاكتفاء بتغريمه 20 ألف جنيه.
وكانت قضت محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبة الشيخ محمد أبو بكر بالحبس شهرين، وتغريم الفنانة ميار الببلاوي 20 ألف جنيه، في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.
واستكملت التحقيقات، أن الفنانة ميار الببلاوي من جانبها، سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
مشاركة