واجب في بعض الحالات.. الإفتاء تكشف حكم تغيير الاسم
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه، في إطار حملة اعرف الصح التي أطلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، وهي حملة متنوعة عبارة عن صور ومنشورات وفيديوهات، تستهدف تصحيح مفاهيم والرد على الفتاوى الشاذة، وتوضيح المعتقدات الخاطئة، وتفنيد الشبهات المتطرفة.
حكم تغيير الاسموقالت الإفتاء، إن تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما.
واستشهدت الإفتاء في فتواها حول حكم تغيير الاسم، بما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في «صحيحه».
وأضافت دار الإفتاء: «ما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغيير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء تغيير الاسم تعديل الاسم حکم تغییر الاسم
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: هذه الحالات لا يجب على الزوجة فيها طاعة زوجها
قال الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تفسيره لمعنى الآية الكريمة "الرجال قوامون على النساء"، أن القوامة تعني أن الرجل يكون مسؤولًا عن شؤون المرأة، لكن ذلك ليس معناه التسلط أو التعنت أو القهر.
بل القوامة تعني أن الرجل يتحمل العبء الأكبر ويقدم أكثر في توفير الاحتياجات الأساسية، مثل النفقة والمأكل والمشرب والمأوى.
وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُعرض على شاشة القناة الأولى، أنه إذا لم يقم الزوج بكامل واجباته تجاه زوجته من نفقة وتوفير احتياجاتها، في هذه الحالة لا يحق للزوج أن يطالب زوجته بالطاعة إذا كان ذلك يتجاوز طاقتها أو يأمرها بما يخالف شرع الله.
وأكد أن هناك حالات لا يجوز للزوجة فيها طاعة زوجها إذا كان أمره يتعارض مع مصلحة الدين أو يسبب لها ضررًا.