حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم، مؤكدًا أن هذا الزواج يعد باطلًا شرعًا ويُعتبر "محض زنا".
وأضاف أن الشرع الحنيف حرم على المسلمات الزواج من المشركين كما حرم على المسلمين الزواج من المشركات، مستندًا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا".
وأشار الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إلى أن الزواج الذي يتم بين مسلمة وغير مسلم لا ينعقد شرعًا.
وأوضح أن هذا النوع من العلاقات ليس بزواج شرعي، بل يُعتبر شيئًا آخر، وقد يكون زنا في حال لم تتوافر الشروط الشرعية.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن هذا الحكم الفقهي يرتكز على التشريع الإسلامي وليس على الطبع البشري، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي عقد زواج يتم بين طرفين لا يتوافقان مع الشروط الشرعية، معتبرًا أن الشرع هو المعيار الوحيد الذي يحكم صحة العقد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصحيح عقد الزواج في هذه الحالات، قال الدكتور علي جمعة إنه يمكن تصحيح الأنكحة إذا كانت تتم وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم، فهو "زنا" ويجب على الرجل إعادة عقد الزواج إذا أسلم، أما إذا أسلم الرجل والمرأة معًا، فلا يتطلب الأمر إعادة العقد.
وأردف أنه في حالة الزواج بين مشرك ومشركة أو بين غير مسلمين، فلا يُعتبر زنا بل عقدًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة علی جمعة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن السؤال وقالت: إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وتابعت: اما إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
واوضحت الإفتاء أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
واشارت إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.