"مشروعات النواب" توصي بتفعيل القانون 152 لسنة 2020
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات فى الوقت الذى تحظى المشروعات الصغيرة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل القانون 152 لسنة 2020: تضمن القانون على حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن، منها على سبيل المثال بنود الحوافز غير الضريبية التي كفلها القانون والتي تنحصر فى رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله.
ومنح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، وتحميل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
وفى نفس الوقت أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بتطوير أداء العاملين في المأموريات لضمان تنفيذ السياسة الضريبية على الوجه الأكمل، قيام الوزارة بعمل حملات إعلانية لتعريف المواطن البسيط بالإجراءات والحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة، قيام وزارة المالية بدراسة إمكانية إقامة مراكز لخدمة كبار العملاء في بعض المحافظات للتيسير على المواطنين.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية وجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة وضع ورؤية مشتركة لدعم الجهاز خلال الفترة المقبلة، لتقليل الفجوة المالية وتحقيق الاستدامة المالية للجهاز لضمان قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.