ممثل النيابة العامة يكشف سر الفساد في وزارة الري.. تفاصيل مثيرة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وقال ممثل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات القاهرة: “إذا بحثت عن سر الفساد وجدته في الموظفين هؤلاء المتهمين الواقفين أمامكم.. إنهم بحثوا وراء شهوة المال.
وأكد ممثل النيابة أن “أحد المتهمين أخذ سلعا غذائية والآخر أعطى أموالا طائلة وشققا وفللا، وفي لحظة واحدة تحول الموظفون إلى شبكة فاسدة، إنهم نصبوا أنفسهم حكاما على وظائفهم دون رقيب عليهم فأخذوا رشوة مالية وفللا وشققا بغرض إنهاء إجراءات الرشوة محل الاتهام”.
وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
نص اعترافات المتهمأقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون 2021 أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة، جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ 2023/6/21 جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة، مالكة الوحدة، والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر، حيث سدد لمالكة الوحدة “مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه” ثمناً لها بموجب شيك بنكي مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها، فضلاً عن تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة، وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الرى محافظة المنوفية جنايات القاهرة القاهرة الجديدة النيابة العامة على سبیل الرشوة بوساطة المتهم المتهم السابع المتهم الثانی أعمال تأهیل وزارة الری أن المتهم من المتهم قبل وأخذ ألف جنیه بأن قبل کما أن
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبسا لمسبوق اقتحم مسكن مواطن ليلا واستولى على مبلغ 65 مليون سنتيم ومجوهرات بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم، شابا يدعى”م.م” بموجب إجراء المثول الفوري بتهمة السرقة بظرف الليل والعنف، راح ضحيتها مواطن تعرض مسكنه لعملية سرقة تم الاستيلاء منه على مبالغ مالي يقدر ب 65 مليون سنتيم ومجموعة من المجوهرات الثمينة .
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها الضحية المدعو”ع.ص” تفيد تعرض مسكنه للسرقة ليلا من قبل مجهولين، تم فيها الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر ب 65 مليون سنتيم ومجموعة من المجوهرات الثمينة. وعلى إثر ذلك تم فتح الملف للتحقيق فيه انطلاقا من رفع البصمات والتي مكنت مصالح الأمن الوصول للفاعل ويتعلق الأمر بمسبوق قضائي يدعى”م.م” يبلغ من العمر،25 سنة، حيث تم إلقاء القبض عليه، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب اجراء المثول الفوري.
المتهم اعترف خلال محاكمته باقتحامه لمنزل الضحية حوالي الساعة الثانية ليلا، وسرقته.
الضحية طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا مع إلزام المتهم بدفع له تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم.
وكيل الجمهورية التمس توقيع 7سنوات و 2 مليون غرامة مع الإيداع بالجلسة، لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 5 سنوات و100 ألف دج غرامة مع 100 ألف دج تعويض عن الضرر للضحية.