الحكومة العراقية: استقطاع 1% من الرواتب لدعم لبنان وغزة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء العراقي فتح باب التطوع لموظفي الدولة ، للتبرع ودعم غزة ولبنان بشكل طوعي، من خلال استقطاع 1% من الرواتب والمخصصات والراتب التقاعدي، وذلك لمن يرغب.
وذكر بيان لمجلس الوزراء العراقي: “في إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف البيان: على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق لبنان مجلس الوزراء العراقي رئيس مجلس الوزراء دعم غزة المواد الإغاثية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
في خطوة تنظيمية مهمة لحماية الأرواح وضبط التعامل مع الحيوانات ذات الخطورة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والتي تهدف إلى تقنين وضبط عمليات الحيازة والتداول بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والحيوانات على حد سواء.
مهلة لتوفيق الأوضاع وتسليم الحيوانات الخطرةحددت اللائحة التنفيذية مهلة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بها، لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون واللائحة.
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: نصر مجيد يُجسد تضحيات أبطال مصر عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىكما ألزمت حائز الحيوان الخطر في الحالات غير القابلة للترخيص، بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرية الطب البيطري التابع لها محل إقامته، وذلك خلال شهر واحد فقط من بدء سريان اللائحة.
وأتاحت اللائحة مد كل من المهلتين لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
حظر الحيازة والتداول إلا بترخيص من السلطة المختصةقضت اللائحة بحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات ذات الطبيعة الخاصة في التعامل مع تلك الحيوانات، مثل:
الوزارات والهيئات العامةالمؤسسات البحثية والعلميةحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةالسيركوذلك بشرط الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد من السلطة المختصة، ووفق ضوابط محددة تم النص عليها تفصيليًا في اللائحة.
منع العروض والفعاليات باستخدام الحيوانات الخطرةشددت اللائحة التنفيذية على حظر إقامة المعارض أو المنافسات أو العروض التي تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، دون الحصول على تصريح رسمي.
كما اشترطت أن تتضمن تلك التصاريح خطة تفصيلية بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي طارئ قد يحدث أثناء العرض.
تنظيم صارم لنقل الحيوانات الخطرةحظرت اللائحة نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة، في إطار سعي الحكومة إلى الحد من الحوادث المرتبطة بهذه الكائنات وتقييد تحركاتها خارج النطاق الآمن.
أحكام منظمة لحيازة الكلابتضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة لتنظيم حيازة الكلاب، وتشمل:
تسجيل الكلابإجراءات وضوابط الترخيصمتطلبات الأمان والسلامة أثناء اصطحابها في الأماكن العامةوذلك بما يحفظ حقوق المربين ويُحقق التوازن بين حرية الحيازة وضمان أمن وسلامة الآخرين.
تشكيل لجنة فنية لمجابهة الحيوانات الضالةونصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة، يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، وتُعنى بوضع إطار وطني لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تُشكل تهديدًا للإنسان أو الحيوان.
وتلتزم اللجنة بتحديث هذا الإطار بصفة دورية، مسترشدة بتوصيات ومعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية، مع الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.