وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة

في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قانون الكهرباء المنصوص علیها فی لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أهمية مشروع القانون. 

 خطوة إيجابية

وأشار أبو العلا خلال الجلسة العامة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.

وقال إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى. 

وأضاف أبو العلا "رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها فى الإعتبار، منها تحديات لوجستية". 

وتساءل عن مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية، 

والمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، وقال "كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة؟"، وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.

 وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الالكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.

من جانبها قالت النائبة سناء السعيد "مهم يكون عندنا محاكم شمال وجنوب في أسيوط تيسيرعلى المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة". 

بينما قال النائب محمد مدينة "عايزين القانون ده يتعمم في كل محافظة، محكمة ابتدائية واحدة في كل محافظة لا تكفي". 

وأشاد بدور وزارة العدل في التخفيف عن المواطنين، وقال "كويس إن في وزارة من الوزارات تطبطب على الناس"، وانتقد زيادة المحروقات "الشعب تعب من المحروقات اللي عمالة تزيد كل يوم". 

وأضاف "أشكر وزارة العدل التي تطبطب على المواطنين لا أشكر غيرها".

مقالات مشابهة

  • انقطاع التيار الكهربائي عن عطبرة والدامر وشندي وبورتسودان بعد إصابة مسيرة لمحطة المقرن التحويلية عطبرة
  • إعادة التيار الكهربائي إلى قريتي الشقيفات وحي الرمل الجنوبي في اللاذقية
  • "نقل البرلمان" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • النواب يحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون المحاكم الابتدائية.. ما تفاصيله؟
  • أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
  • النواب يُحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة