«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد العمال قانون العمل التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
برلماني يعدد مزايا قانون اللاجئين الجديد في مصر
كشف أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تفاصيل جديدة بشأن الموافقة من حيث المبدأ لقانون اللاجئين في مصر، مشيرا إلى أنه على المجتع الدولي أن يشعر بحجم المعاناة التي تعانيها مصر من قضية اللاجئين.
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب.. نواب: يٌضاف لإنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان.. ولمصر جهود حيوية في ملف اللاجئين محافظ الغربية: الرقابة على المخابز أولوية لتحقيق جودة الخبز المدعموأضاف أحمد بهاء شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وتابع أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن التشريع تضمن العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديدوعقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءوحدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانون
فرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.