«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد العمال قانون العمل التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
رئيس «عمال مصر»: حبس وتغريم من يقوم بتشغيل الأطفال تحت ١٥ سنة
جاء مشروع قانون العمل الجديد انتصارا للأطفال، نص المشروع الجارى مناقشته فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تجريم عمالة الأطفال لمن هم تحت ١٥ سنة وذلك بهدف حماية الأطفال من المخاطر التى قد يتعرضون لها خلال تشغيلهم.
قانون العمل الجديد، الحلم الذى ينتظره عمال مصر بفارغ الصبر، والذى تعمل الدولة عليه بمؤسساتها المعنية كافة وعلى رأسها وزارة العمل بمزيد من الجهد للخروج به إلى النور.
انتصر المشروع المذكور للأطفال، حيث نص على تجريم عمالة الأطفال وحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها، بينما نص القانون المعمول به حاليا على ضوابط للعمالة الأطفال منها عدد ساعات العمل والاجازات.
ومن ناحيته، قال عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المواد الخاصة بتشغيل الأطفال فى قانون العمل الجديد تنص على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال وتؤكد عليها.
وأضاف الجمل فى تصريحه لـ«الوفد»، أن عقوبة عمل الأطفال فى مشروع قانون العمل الجديد تصل إلى حد التجريم ونص المشروع المذكور على حبس وغرامة من يقوم بتشغيل الأطفال تحت ١٥ سنة، موضحا أن مشروع القانون الجديد أكثر دقة ووضوحا فى مواده مقارنة بالقانون رقم ١٢ لعام ٢٠٠٣ والذى يضم بعض المواد التى تحتمل أكثر من تأويل.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن القانون الجديد يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومنع تدريبهم فى عمر أقل من أربعة عشر عاما، لافتا إلى تطبيق قانون الطفل فى الأماكن التى يعمل بها أطفال.
واختتم حديثه، بأن القانون جارٍ النظر فيه وبحثه بدقة حتى يخرج كاملا متضمنا كل المواد التى تضمن حقوق العمال وأيضًا واجباتهم تجاه عملهم.
أما عن قانون العمل رقم 12 لعام 2003، الذى ينظم علاقات العمل فى مصر حاليا إلى أن يتم الانتهاء من القانون الجديد وإصداره رسميًا للعمل به، فهو يؤكد أنه يعتبر طفلا ﻛﻝ ﻣﻥ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻭﻟﻡ ﻳﺑﻠﻎ ﺛﻣﺎني ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻳﻠﺗﺯﻡ ﻛﻝ ﺻﺎﺣﺏ ﻋﻣﻝ ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﻁﻔﻼ ﺩﻭﻥ ﺳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﺑﻣﻧﺣﻪ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺗﺛﺑﺕ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻣﻝ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﺗﻠﺻﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺗﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ.
وﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﺫﻛﻭﺭ ﻗﺑﻝ ﺑﻠﻭﻏﻬﻡ ﺳﻥ ﺇﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﺔ ﺃﻳﻬﻣﺎ ﺃﻛﺑﺭ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻳﺟب ﺗﺩﺭﻳﺑﻬﻡ ﻣﺗﻰ ﺑﻠﻐﺕ ﺳﻧﻬﻡ اﺛﻧﺗﻰ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﺔ.
كما ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﻬﻥ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻬﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
وﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺳﺕ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻭﻣﻳﺎ، ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﺧﻠﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﺗﻧﺎﻭﻝ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻓﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ، ﻭﺗﺣﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺃﻭ الفترات ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﺷﺗﻐﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﺗﺻﻠﺔ.
وﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻋﻣﻝ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ ﻓﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﺍﻷﺳﺑﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻁﻼﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ، ﻭﻓﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﻳﺣﻅﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎء ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻯ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ﻁﻔﻝ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ، ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻕ ﻓﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﻓﻰ ﻣﺣﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﺗﺣﺗﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻰ ﻳﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺻﻝ، وﺃﻥ ﻳﺣﺭﺭ ﻛﺷﻔﺎ ﻣﻭﺿﺣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ وفترات ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ ﻣﻌﺗﻣﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﺃﻥ ﻳﺑﻠﻎ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻟﺩﻳﻪ ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﺃﺳﻣﺎء ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁ ﺑﻬﻡ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﻡ.