الحكومة تصدر قراراً مهماً بشان سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصوص علیها فی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تصدر لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات
أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، لائحة بشأن التصالح والتظلم، الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة، تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم، وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزامه بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة.
وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، كما لا يجوز التصالح في المخالفات التي تحددها الهيئة، أو التي يكون لها أثر بيئي، وفقاً للاعتبارات التي تقررها.
أخبار ذات صلة "بيئة أبوظبي" تصدر لائحة بشأن جودة التربة في الإمارة "هيئة البيئة" تطلق النسخة الأولى من مهرجان لؤلؤ أبوظبيكما تنص على أن يلتزم المخالف، في الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح عليه أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح، بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، كما يلتزم بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
ومن ناحية إجراءات التظلم، تعطي اللائحة المخالف الحق في التظلم من المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بها، على أن يتضمن التظلم الأسباب كافة التي يستند إليها في تظلمه ويرفق به البيانات كافة التي يرغب بتقديمها لإثبات التظلم، وبحيث يترتب على رفض التظلم التزام المخالف بسداد الغرامة الإدارية المقررة، كما يعتبر القرار الصادر فيه نهائياً.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، إن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة. وأشارت، إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.