قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة أب بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بتسهيل إجراءات زواج ابنته القاصر عرفيا لشخص خليجي مقابل مبلغ 50 ألف جنيه، ووجه إليه تهمة الاتجار في البشر بمنطقة حدائق أكتوبر.

وجاء أمر الإحالة أن المتهم ربيع. ح، مخلى سبيله “حارس عقار، ومحمد.ص - يحمل جنسية عربية - أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول «الأبوية» بقصد استغلالها جنسياً، بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك بغير قوة وتهديد.

اقرأ أيضاًبين «مؤبد وإعدام».. الداخلية تضبط 5 هاربين من أحكام قضائية

لتهريبه 50 كيلو حشيش.. حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق بالإسكندرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالبشر الجيزة السجن حوادث حوادث الأسبوع زوج ابنته معاقبة المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

غدًا.. محاكمة شاعر منصة رابعة العدوية المتورط في قتل أحد الضباط بالأمن المركزي

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، غدًا الأربعاء جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود، شاعر منصة رابعة العدوية، المتورط في الشروع في قتل أحد ضباط الأمن المركزي، وكانت المحكمة قد أمرت بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن. 

 

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان، وله عدة دواوين منها "رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات" وأنه كان مكلف فقط بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء إعتصام جماعة الإخوان بالميدان
وأضاف أنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ إلى السودان ومنه إلى ماليزيا، وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة.
 

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هاربًا منذ إرتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم متورط في الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف إلى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشرع المتهم في قتل عمرو عبدالرؤوف إبراهيم نقيب شرطة - الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي - حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آلية".

وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز المتهم سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات

كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • حبس خفير تعدى على طفلة 9 سنوات فى القليوبية 4 أيام
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
  • أم تقتل طفلتها بمساعدة زوجها
  • السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين يتاجران فى المخدرات بسوهاج
  • غدًا.. محاكمة شاعر منصة رابعة العدوية المتورط في قتل أحد الضباط بالأمن المركزي
  • عاجل بعد السجن المؤبد.. براءة متهم بـ " ألتراس أهلاوي " في إعادة إجراءات محاكمته
  • القبض على المتهمين بالاتجار بالأسلحة النارية في قنا
  • جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة