قضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، منذ قليل، ببراءة سائق أوبر المتهم بمحاولة التحرش بالفنانة هلا السعيد، أثناء استقلالها سيارته، بعد تقدمه بمعارضة استئنافية على حكم حبسه سنة.

براءة سائق اوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بحبس سائق أوبر المتهم بارتكاب فعل فاضح في قضية الفنانة هلا السعيد على محور الضبعة لمدة عام وكفالة مالية 1000 جنيه.

وكشف دفاع المتهم، أن موكله لم يرتكب شيء من ادعاءات الفنانة المذكورة، وأن حقيقة الواقعة تكمن في أن موكله مصاب بأحد الأمراض، مما تجعله لا يتمكن من السيطرة على نفسه، ويضطر لقضاء حاجته في فترات قريبة.

وأضاف دفاع المتهم أنه يوم الواقعة ذهب السائق خلف أحد السيارات وبدأ في قضاء حاجته نظرا لظروفه المرضية، إلا أن الفنانة هلا السعيد فور رؤيته إياه اعتقدت أنه يتحرش بها، وظلت تلوح بيدها لتستنجد بالمارة، وسط محاولات من السائق المتهم لتهدئتها وتوضيح حقيقة الأمر، وأنه يضطر لقضاء حاجته بسبب ظروفه المرضية.

 

وكانت نيابة الشيخ زايد أحالت سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة، في وقت سابق، إلى محكمة الجنح، وذلك بعد أسبوع من الواقعة.

وتضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح، تهمة ارتكاب فعل فاضح «التبول في طريق عام»، حيث توجه المتهم في وقت سابق، رفقة دفاعه علي فايز المحامي إلى سراي النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.

وكشفت الفنانة هلا السعيد، عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة أوبر، مؤكدةً أنها انفعلت عليه بعد أن وجدته أوقف السيارة في طريق عام، وبدأ يخلع بعض ملابسه، وحينما واجهته برر موقفه بأنه يعاني من مرض السكر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هلا السعيد سائق أوبر سائق أوبر المتهم بمحاولة التحرش بالفنانة هلا السعيد براءة سائق اوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد الفنانة هلا السعيد شركة أوبر بالفنانة هلا السعید الفنانة هلا السعید سائق أوبر المتهم

إقرأ أيضاً:

بعد دهس سيدة ووفاتها.. سائق الميكروباص المتهم يواجه 3 عقوبات

جاء قرار جهات التحقيق اليوم بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق متهم بدهس سيدة بمدينة نصر، والتسبب في وفاتها، ليثير التساؤل حول العقوبات التي يواجهها هذا المتهم وفي هذا التقرير نرد على هذا التساؤل 

محاولات للسيطرة على حريق مخزن لتدوير البلاستيك في البدرشين.. صوروزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباءبعد ضبطهما يحاولان سرقة مسامير السكة الحديد.. تعرف على مصير المتهمينالنيابة الإدارية في أسبوع | التحقيق في تسريب الامتحانات ومجمع جديد في قنا

هناك فرق بين الجنحة والجناية، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت ،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لانها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه .

وهناك قضايا أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.

أما قضايا الجنح يجوز التنازل والتصالح فيها مثل قضايا الشيكات والقتل الخطأ، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى عن أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض .

والقتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

ونصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .

ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات

والمتهم اذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر أو المخدر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات .

مقالات مشابهة

  • التحقيق في واقعة تعدي سائق بشركة نقل ذكي على إحدى السيدات
  • تحقيقات موسعة في واقعة سائق تعدى على سيدة بالسب بالقاهرة
  • 18 شهرا حبسا لشاب شتم سائق سيارة إسعاف !
  • براءة عاطل من تهمة حيازة 100 جرام هيروين في المطرية
  • الداخلية تكشف ملابسات واقعة تعدي سائق شركة نقل ذكي على سيدة بالقاهرة
  • 100 جرام هيروين| تفاصيل براءة تاجر الكيف في المطرية
  • «إحنا ليه وصلنا للدرجة دي».. آيتن عامر تعلق على واقعة «مدرسة التجمع»
  • القبض على عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل دار رعاية بمصر الجديدة
  • إسطنبول: سائق حافلة مدرسية يتحرش بطالبة قاصر
  • بعد دهس سيدة ووفاتها.. سائق الميكروباص المتهم يواجه 3 عقوبات