في اليوم العالمي للطفولة.. سحر السنباطي تكتب: « مصر و الحلم الآمن للأطفال اللاجئين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
من المعلوم أنّ مصر دولة ذات أهمية استراتيجية عندما يتعلق الأمر بالأطفال المتنقلين غير المصريين «اللاجئين / المهاجرين»، مصر بلد عبور ووجهة ومنشأ للهجرة، وتزايدت الأعداد التي تعبر إلى مصر خاصة في أعقاب الأزمة السودانية الأخيرة والكارثة الإنسانية في غزة، في ضوء تعدد منافذ الدخول للأراضي المصرية والتدفق اليومي للنازحين من الصراعات الإقليمية في المنطقة، فإنه يصعب توثيق بيانات إحصائية دقيقة بشأن أعداد الوافدين إلى الأراضي المصرية، على الرغم من ذلك، فإنّه وفقا للبيانات المتاحة من المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تستضيف مصر أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من مختلف الجنسيات، وحتى نهاية سبتمبر 2024، تم تسجيل أكثر من 792,000 لاجئ بمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، منهم حوالي 40% أطفال (من أكثر من 133 جنسية يتقدمهم السودان، سوريا، جنوب السودان).
وتتعامل الدولة المصرية مع المهاجرين من مختلف الجنسيات دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري واستفادتهم من كل الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين إضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.
ووفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2016 بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، تتعامل الدولة المصرية مع المهاجر غير الشرعي / غير النظامي باعتباره مجني عليه والجاني هو المهرب والسمسار والمتاجرين بالبشر، ورصد لها المشرع المصري عقوبات صارمة.
وتمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي / غير النظامي من خلال التوعية وتوفير بدائل وفرص عمل، ويقوم المجلس بدوره من خلال الاستراتيجة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وخطة عملها الوطنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تحقيقاً للأهداف الرئيسية والفرعية للأستراتيجية وخطتها، في مجال رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية ، وبناء وتعزيز قدرات الجهات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووفقًا لحكم المادة 80 من الدستور، وما قررته المادة 3 من القانون 82 لعام 2016، فإنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثل قانونيًا للأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا. وبالنظر إلى أنّ مصر إحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكولها عام 1967، يقع على عاتقها حماية اللاجئين الفارين إليها.
وقد ألزمت المادة 93 من الدستور المصري الدولة بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتفوض الحكومة المصرية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتبها في القاهرة منذ عام 1954 في تسجيل اللاجئين، لتقنين إقامتهم ما يعطيهم حرية التنقل في مصر.
وفي إطار أداء المجلس القومي للطفولة والأمومة - المنشأ وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988، والصادر القانون رقم 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيمه - يهدف إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقًا لأحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.
ومن بين ما يختص به المجلس: تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال. ويقوم المجلس، من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل (16000)، باستقبال البلاغات المتعلقة بالأطفال، دون تمييز، ومعالجتها بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال، وما له من صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليه من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف له إلى جهات الاختصاص.
وفي مجال تقديم تدابير الحماية والمساعدة للأطفال غير المصريين فقد بادر المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفق نهج تشاركي مع الجهات الوطنية المعنية، استجابة لالتزامات مصر في إطار تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بإعداد الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسى اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال من أجل ضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وتقديم الخدمات اللازمة وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدني في هذا الشأن و يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات المساعدة والحماية للأطفال المتعلقة بالتعليم وخدمات الرعاية الصحية، كما يقوم على تنفيذ والمشاركة في ورش تدريبية ولقاءات للتوعية بحقوق الأطفال، بما في ذلك غير المصريين وتعزيز قبول المجتمع المصري للاجئين ومساعدتهم.
كتبت:
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطفال اليوم العالمي للأطفال اليوم العالمي للطفل السنباطي المجلس القومی للطفولة والأمومة الهجرة غیر الشرعیة الجهات الوطنیة مع الجهات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ العالمي للفتوى توضح الضوابط الشرعية لملابس المرأة المسلمة
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على استفسارًا من مروة حماد من محافظة المنيا، التي تساءلت عن حكم الصلاة بملابس الخروج، حيث كانت ترتدي بنطلونًا مع بلوزة طويلة وفضفاضة في مسجد النادي، وسمعت من البعض أن هذا اللباس لا يصلح للصلاة؟.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال فتوى لها اليوم الأحد: "إن صلاة المرأة في أي مكان، سواء في المنزل أو خارجه، تكون صحيحة طالما توفرت الشروط الشرعية لستر جسدها، وفي حالتكِ، طالما أن الملابس التي ترتدينها فضفاضة، لا تصف الجسم ولا تلتصق به، وتغطي جميع أجزاء الجسد ما عدا الوجه والكفين، فيجوز لكِ الصلاة بها، لا فرق في الإسلام بين نوعية الملابس أو شكلها طالما توفرت هذه الضوابط."
وأضافت: "المهم أن يكون اللباس واسعًا ولا يشف، وبالتالي لا مانع من أداء الصلاة في هذا اللباس."
وشددت الدكتورعلى الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء أداء العبادة، متمنية لها التوفيق في عباداتها.
الزي الشرعي للمرأةتنقسم زينة المرأة إلى قسمين، هما: الزينة الباطنة التي لا يجوز عليها إظهارها للأجانب أو غير المحارم، بالإضافة إلى الزينة الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها مثل الثياب، والتي يجب أن تتوفر فيها مجموعةٌ من الشروط التي حددها القرآن الكريم وسنّة رسول الله محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
الزي الشرعي للمرأة .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله فرض على المرأة المكلفة التي بلغت الحٌلم ونزل منها دم الحيض، ارتداء الحجاب الشرعي وستر عورتها التي تشمل جميع جسدها فيما عدا الوجه والفكين.
وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما مواصفات الزي الشرعي للمرأة؟ أن يكون ثياب المرأة سابغًا ساترًا، وألا يصف ولا يشف ولا يكشف.
وأوضح المراد بالمواصفات الثلاثة، لافتًا إلى أن الثياب الذي لايصف أي لا يُجسم جسد المرأة، والذي لا يكشف أي لا يكون مفتوحًا، لافتًا إلى أن الثياب الذي لا يشف، هو الذي لا يظهر أو يُبيِن ما تحته من جسد المرأة.
وأكد أنها إذا لبست أي شيء تتوافر فيه هذه الشروط، وكان ساترًا لجميع جسدها دون الوجه والكفين (والقدمين عند الحنفية)، فلا شيء يجب عليها أكثر من ذلك.