النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد عاشور قانون العمل مشروع قانون العمل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.