شقق وفلل وفلوس بالجملة.. المتهمون في رشوة وزارة الري أمام المحكمة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
نص اعترافات المتهم
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ
مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة رئيس الإدارة المركزية القاهرة الجديدة محكمة جنايات القاهرة نيابة أمن الدولة شركة مقاولات نيابة أمن الدولة العليا رشوة وزارة الري على سبیل الرشوة المتهم الثانی المتهم السابع بوساطة المتهم أعمال تأهیل وزارة الری من المتهم أن المتهم قبل وأخذ ألف جنیه بأن قبل
إقرأ أيضاً:
احذر.. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الري
وضع قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع النخيل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع النخيل.
عقوبة قطع النخيلونصت المادة 120 من قانون الري والموارد المائية على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ووافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
أبدت لجنة النقل والمواصلات خلال إجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها من حيث "المبدأ " علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية ، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
وأشار مشروع القانون انه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سبباً لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وجاء مشروع القانون مشتملاً على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولاً) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حالياً وفقا للنظم القانونية النافذة.
تضمن (البند (ثانياً) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱ ، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
تضمنت المادة الثانية ، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا) ، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويلياً لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنباً لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.