الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين بسجلات الهيئة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مراقبي الحسابات استثمارات الأصول الاستثمار العقارى حقوق الملكية
إقرأ أيضاً:
ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، شروط خاصة لصناديق التأمين، من حيث قيمة مواردها السنوية، وعدد أعضائها، ونظام عملها.
فنصت المادة 64 من القانون سالف الذكر على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.
وأوجبت المادة 65 أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 66 من القانون، على أنه دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد فى ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا فى الحالات وبالضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت المادة 67 الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.
ونصت المادة 68 أنه على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التى تضعها الهيئة.