المشدد 15 و20 سنة لـ3 متهمين اختطفوا شخص وقتلوه لطلب فدية بالخانكة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى علي خلف محمد، وعزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، وكذلك المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحلاق، وأيضا المشدد 15 سنة، والمشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعاملين، لاتهامهم بخطف شخص وقتله، وحيازة مواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9951 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 590 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد إ ا"، 48 سنة، حلاق، و"ياسر س إ"، 38 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، و"إسلام ص ف"، 35 سنة، عامل بمصنع بلاستيك، وجميعهم مقيمين عزبة الأبيض بأبو زعبل دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 14 / 6 / 2023 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليه، بباعث الانتقام بأنهم وعلى إثر خلافات مالية جمعته بالمتهم الأول، وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهم قاموا باستدراجه لمسكن المتهم الأول، وما أن ظفروا به حتى قاموا بتوثيق حركته بوثاق، والتعدي عليه بالضرب - بالأيدي والأرجل وبأداة - عصا - أعدوها لهذا الغرض، وذلك بعموم جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وعقب التيقن من مفارقته للحياة قاموا بإلقاء الجنة بأحدي الطرق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجريمة وتقدمتها جنايتين أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفوا وأخر مجهول بالتحيل المجنى عليه كريم ماهر عبده على، بأن استدرجوه إلى مسكن المتهم الأول بزعم لقائه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالضرب وقاموا بتكبيله محتجزين إياه بمسكن المتهم الأخير لإتمام مشروعهم الإجرامي فباعدوا بينه وبين ذويه وكان ذلك الخطف مصحوباً بطلب فدية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهمين احتجزوا وآخر مجهول المجني عليه كريم ماهر عبده على، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبوه إبان مدة الاحتجاز بالتعذيبات البدنية بأن شدوا وثاقه وكمموا فاهه ووالوا ضربه بالأيدي محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش، ميتاميفثامين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا أداة "عصا" مما تستخدم في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مهني على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها السجن المشدد قتل احتجاز تعذيب مركز الخانكة على النحو المبین بالتحقیقات أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".