بعد منعه في 19 دولة.. أول طلب إحاطة يطالب بحجب «التيك توك» عن مصر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تقدم عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب لإغلاق تطبيق «تيك توك» في مصر، قائلا إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يطالب فيه بحجب منصة التيك توك عن مصر وبشكل نهائي وقطعي لعدة أسباب.
حجب تطبيق التيك توك في مصروكشف عضو لجنة الصناعة، في البيان، الذي أصدره على صفحته الرسمية عن أسباب تقديمه طلب الإحاطة، مؤكدا أن التيك توك هي المنصة الأكثر إفسادا للمجتمع وتسببت في نشر الفجور والفواحش بين الشباب، لافتا إلى وجود العديد من الحالات التي جرى إحالتها إلى القضاء المصري لتطبيق العقوبة القانونية.
وأوضح أن مضمون الفيديوهات التي تنشر على منصة التيك توك مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة على مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة، لافتا إلي أنه وبحس آخرالاحصائيات الرسمية وصل عدد مستخدمي منصة التيك توك إلى 32 مليون مستخدم مصري أغلبهم من الشباب والمراهقين.
ونوه إلى أن التيك توك ساهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمي الترند، وهو أداة خبيثة لسرعة انتشار أي محتوي بسهولة، إلى جانب ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال غير معروفة المصدر وفتح سوق موازي للأموال المشبوهة ليس له أي ضوابط أو قوانين تراقب من خلالها حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين، وهو ما ساهم في ظهور رواج كبير لفئة جديدة اتخذت التيك توك كمصدر أساسي للدخل، موضحا أنها تعتمد على انحطاط المحتوى لتحقيق أعلى نسب مشاهدة.
19 دولة مختلفة اتخذت قرارا بحجب منصة التيك توكوأكد عضو مجلس النواب، وجود 19 دولة اتخذت قرارا بحجب منصة التيك توك لمخالفتها للقوانين والمعايير الأخلاقية السياسية والمالية والمجتمعية، مشيرا إلى أنها ساعدت على ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي بالوكالات.
واختتم عضو النواب حديثه مؤكدا أن هذه المنصة أحد الأسلحة الممنهجة لتدمير أجيال كاملة من الشباب ومستقبله والقضاء على هوية الأسرة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيك توك طلب إحاطة البرلمان منصة التیک توک
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتحدث عن مسطرة قضائية جديدة في مواجهة المعطي منجب أدت إلى منعه من السفر
كشف زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، خلفيات منع الناشط السياسي المعطي منجب من مغادرة البلاد.
وشدد الحرش في مقابلة مع وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمي)، على أن منجب مشبته في « ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 ».
واستنادا إلى ذلك، يضيف المصدر نفسه، فقد « أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي ».
وأوضح المتحدث نفسه « أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه ».
وردا على سؤال حول السند القانوني لمنعه من السفر، أجاب المسؤول البقضائي أن قضية منجب « لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة ».
وجوابا عما إذا كانت لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه منجب، فقد أكد المسؤول ذاته أنه « لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني ».
كلمات دلالية المغرب حريات قضاء محاكمة